تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

من وَقع على ام امْرَأَته

١٢٠١ - سَأَلت ابي عَن رجل وَقع على أم امْرَأَته يَعْنِي وَطئهَا

قَالَ يُفَارق امْرَأَته

١٢٠٢ - سَأَلت ابي عَن رجل فجر بِامْرَأَة يحل لَهُ أَن يتَزَوَّج ابْنَتهَا

فَقَالَ لَا يتَزَوَّج

وَقَالَ عمرَان إِن الْحصين اذا فجر بِأم امْرَأَته حرمتا عَلَيْهِ اَوْ حرمت عَلَيْهِ امْرَأَته

قَالَ ابي هَذِه وَتلك عِنْدِي بِمَنْزِلَة وَاحِدَة لِأَن الله جلّ ثَنَاؤُهُ قَالَ ﴿وَأُمَّهَات نِسَائِكُم وربائبكم اللَّاتِي فِي حجوركم من نِسَائِكُم اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهن فَإِن لم تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهن فَلَا جنَاح عَلَيْكُم﴾

وأذهب فِيهِ الى قَول عمرَان بن الْحصين قَالَ ابي فَأهل الْمَدِينَة يَقُولُونَ لَا يحرم حرَام حَلَالا

١٢٠٣ - سَأَلت ابي عَن الرجل يُجَامع ام امْرَأَته هَل تحرم عَلَيْهِ امْرَأَته

قَالَ يُفَارق امْرَأَته قَالَ نعم يفارقها

١٢٠٤ - سَأَلت ابي عَن امْرَأَة اسلمت على يَدي رجل وَتَزَوجهَا

قَالَ فِيهِ اخْتِلَاف بَين النَّاس اما السُّلْطَان فَلَا اعْلَم بَين النَّاس فِيهِ اخْتِلَاف وَقَالَ السُّلْطَان القَاضِي لَان اليه امْر الْفرج

مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله · الصفحة ٣٢٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد اللهص ٣٢٧