تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المطلب الثالث: إذن الزوج لزوجته في الخروج لصلاة الجماعة.

تحرير محل النزاع في المسألة:

أولا: اتفق الفقهاء على أن صلاة المرأة في بيتها، أفضل من صلاتها في المسجد (١).

والأدلة على ذلك ما يأتي:

الدليل الأول:

الإجماع المحكي في المسألة (٢).

الدليل الثاني:

حديث عبد الله ابن مسعود -رضي الله عنه- أن النبي -ﷺ- قال: (صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها، وصلاتها في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها) (٣).

وجه الاستدلال بالحديث:

بين -ﷺ- أن صلاة المرأة كلما كانت أخفى، وأستر كان أعظم لأجرها.

الدليل الثالث:

حديث ابن عمررضي الله عنهما-، قال: قال رسول الله -ﷺ-: (لا تمنعوا نساءكم المساجد، وبيوتهن خير لهن) (٤).

(١) ينظر: المحيط البرهاني، لابن مازه ٢/ ١٠٢، والبحر الرائق، لابن نجيم ١/ ٣٨٠، حاشية ابن عابدين ١/ ٥٦٦، والمدخل، لابن الحاج ٢/ ٢٣٣، ومواهب الجليل، للحطاب ٢/ ١١٧ - ١١٦، وحاشية العدوي ١/ ٣٧٧، والمجموع، للنووي ٤/ ١٩٨، وتحفة المحتاج، لابن حجر ٢/ ٢٥٢، ومغني المحتاج، للشربيني ١/ ٤٦٦، والمغني، لابن قدامة ٢/ ٢٥٣، وشرح منتهى الإرادات، للبهوتي ١/ ٢٦٨، وحاشية الروض، لابن قاسم ٢/ ٢٩٣.

(٢) وقد نقل الإجماع على ما ذُكر الحطاب في كتابه: مواهب الجليل ٢/ ١١٧ - ١١٦.

(٣) أخرجه أبو داود في سننه، كتاب: الصلاة، باب: التشديد في ذلك (٥٧٠) ١/ ١٥٦، وصححه الألباني في صحيح أبي داود ٣/ ١٠٣.

(٤) أخرجه أبو داود في سننه، كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في خروج النساء إلى المسجد (٥٦٧) ١/ ١٥٥، وصححه الألباني في صحيح أبي داود ٣/ ١٠٨.

مسائل العبادات المختصة بالزوجين · الصفحة ١٢٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل العبادات المختصة بالزوجينص ١٢٤