تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

العلة من تحريم البيوع المذكورة

1 - ما فيها من الغرر والجهالة المؤديين إلى النزاع والشقاق بين الناس، كبيع حبل الحبلة - وبيع المضامين والملاقيح - وبيع المنابذة والملامسة والحصاة - وغيرها.

2 - بعضها حرمت لذاتها كبيع الخمر والخنزير والميتة، وذلك لنجاسة عينها ولأنها محرمة في ذاتها.

3 - الإضرار بالثمن كبيع النجش، أو الإضرار بالمشتري كبيع الغبن ونحوه.

4 - ما فيها من إبطال خيار المجلس.

5 - كذلك فيها أكل المال بالباطل.

6 - ما فيها من الخديعة والتدليس مثل التصرية التي هي أبقاء اللبن في ضرع الشاة أو البقرة أو الناقة، وحبسه فيه ليظن المشتري أنها حلوب، أي غزيرة اللبن.

7 - كذلك حرمت المخابرة والمحاقلة والمزابنة وما شكلها حسماً لمادة الربا، لأنه لا يُعلم التساوي بين الشيئين مثل الجفاف، ولهذا قال الفقهاء: "الجهل بالمماثلة كحقيقة المفاضلة"، وغير ذلك.

مقاصد الشريعة في الكسب · الصفحة ٦٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مقاصد الشريعة في الكسبص ٦٦