العلة من تحريم البيوع المذكورة
1 - ما فيها من الغرر والجهالة المؤديين إلى النزاع والشقاق بين الناس، كبيع حبل الحبلة - وبيع المضامين والملاقيح - وبيع المنابذة والملامسة والحصاة - وغيرها.
2 - بعضها حرمت لذاتها كبيع الخمر والخنزير والميتة، وذلك لنجاسة عينها ولأنها محرمة في ذاتها.
3 - الإضرار بالثمن كبيع النجش، أو الإضرار بالمشتري كبيع الغبن ونحوه.
4 - ما فيها من إبطال خيار المجلس.
5 - كذلك فيها أكل المال بالباطل.
6 - ما فيها من الخديعة والتدليس مثل التصرية التي هي أبقاء اللبن في ضرع الشاة أو البقرة أو الناقة، وحبسه فيه ليظن المشتري أنها حلوب، أي غزيرة اللبن.
7 - كذلك حرمت المخابرة والمحاقلة والمزابنة وما شكلها حسماً لمادة الربا، لأنه لا يُعلم التساوي بين الشيئين مثل الجفاف، ولهذا قال الفقهاء: "الجهل بالمماثلة كحقيقة المفاضلة"، وغير ذلك.