تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أو يفقد عضواً من أعضائه.

بيع المزابنة: هو بيع الرطب في رؤوس النخل بالثمر، وأصله من الزبن، وهو الدفع وكأن كل واحد من المتبايعين يزبن صاحبه عن حقه بما يزداد منه.

بيع المحاقلة: هو بيع الزرع بالبر الصافي، وقيل هي اكتراء الأرض بالحنطة، وهو الذي يسميه المزارعون المحارثة، وقيل هي الزراعة على نصيب معلوم كالثلث والربع ونحوهما، وقيل هي بيع الطعام في سنبله بالبر، وقيل: بيع الزرع قبل إدراكه.

بيع المخابرة: هو عقد المزارعة: كأن يكون البذر من العامل، وقيل: هي المزارعة على نصيب معين كالثلث والربع وغيرهما.

بيع حبلة الحبلة: قال ابن الأثير: "الحبل بالتحريك مصدر سمي به المحمول، كما سمي به الحمل، وإنما دخلت عليه التاء للإشعار بمعنى الأنوثة فيه، فالحبل الأول يراد به ما في بطون النوق من الجمل، والثاني حبل الذي في بطون النوق".

بيع المضامين والملاقيح: المضامين: ما في بطون إناث الإبل.

الملاقيح: ما في ظهور الجمال.

بيع الحصاة: ذكر النووي له ثلاثة تأويلات:

الأول: أن يقول: بعتك من هذه الأثواب ما وقعت عليه الحصاة التي أرميها، أو بعتك من هذه الأرض من هنا إلى ما انتهت إليه هذه الحصاة.

الثاني: أن يقول: بعتك على أنك بالخيار إلى أن أرمي بهذه الحصاة.

الثالث: أن يجعل نفس الرمي بالحصاة بيعاً، فيقول: إذا رميت هذا الثوب بالحصاة فهو مبيع منك بكذا.

الغبن: هو أن تطغى مصلحة أحد المتعاقدين على مصلحة الآخر بحيث لا يكون توازن بين ما يأخذ وما يعطي.

التصرية: هي إبقاء اللبن في ضرع الشاة أو البقرة أو الناقة وحبسه فيه ليظن المشتري أنها حلوب، أي غزيرة اللبن.

وفسرها الإمام الشافعي بأنها التي تُصر أخلافُها ولا تحلب أياماً حتى يجتمع اللبن في ضرعها فإذا حلبها المشتري استغزرها، ثم يظهر له بعد ذلك نقص لبنها عن أيام تصريتها.

مقاصد الشريعة في الكسب · الصفحة ٦١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مقاصد الشريعة في الكسبص ٦١