تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والغصب: هو استيلاء الإنسان على مال غيره بغير حق (1).

حكمه: حرام بالإجماع.

دليله من الكتاب:

قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَاكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾ (النساء 29).

ومن السنة:

قوله - صلى الله عليه وسلم -: ((إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا)) رواه مسلم.

وقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب من نفسه)) أخرجه الدارقطني.

الغصب محرم ملعون من يجترحه، قال - صلى الله عليه وسلم -: ((من ظلم من الأرض شيئاً طوقه من سبع

أرضين)) رواه الشيخان.

وقال - صلى الله عليه وسلم -: ((من اقتطع مال امرئ مسلم بغير حق، لقي الله عز وجل وهو عليه غضبان)) رواه أحمد.

ما يضمن بالغصب:

يضمن بالغصب إذا أتلف المثل أو القيمة، لحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، أنها لما كسرت إناء صفية الذي أهدت فيه للنبي - صلى الله عليه وسلم - طعاماً، فقال لها - صلى الله عليه وسلم -: ((إناء كإناء وطعام كطعام)) أخرجه أحمد وأبو داود.

ومن هذا عرفنا أن الشريعة الإسلامية نهت عن الغصب ونفرت منه، قال - صلى الله عليه وسلم -: (لا يأخذن أحدكم متاع أخيه جاداً ولا لاعباً) رواه أحمد وأبو داود.

10 - النهي عن الإسراف والترف "التبذير":

الإسراف: عرفه الفقهاء على شقين:

1 - الإنفاق على المحرم وإن قل.

2 - الإنفاق على المباح إذا تجاوز القدر المعقول، بدليل قوله تعالى: ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا﴾ (الأعراف 31).

التبذير: أصله في اللغة: تفريق المال كما يفرق البذر، كيفما كان من غير تعمد

(1) د. حمد الجنيدل - مرجع سابق ص77.

مقاصد الشريعة في الكسب · الصفحة ٥٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مقاصد الشريعة في الكسبص ٥٦