تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حرج، لا سيما إن كان ناسيًا أو جاهلًا، لأن النبي ﷺ سأله رجلٌ: سعيت قبل أن أطوف؟ قال: «لا حرج» .

وأما القارن والمفرد فلهما السعي بعد طواف القدوم.

فهذه الأربعة: الإحرامُ، والوقوف بعرفة، وطواف الإفاضة، والسعي بين الصفا والمروة لا يصح الحج بدونها.

؟وأما الواجبات التي يصح الحج بدونها فتسمى اصطلاحًا بـ (الواجبات) وهي:

١ - أن يكون الإحرام من الميقات المُعتبر شرعًا، لقول النبي ﷺ: «يُهل أهل المدينة من ذي الحليفة ...» إلى آخر الحديث. وهو خَبَرٌ بمعنى الأمر، بدليل الرواية الثانية عن ابن عمر رضي الله عنهما حين سُئل: من أين يجوز أن أعتمر؟ قال: فرضها رسول الله ﷺ لأهل نجد قرنًا ... إلى آخره.

والروايتان في «البخاري» عن ابن عمر رضي الله عنهما.

٢ - استمرار الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس يوم التاسع من ذي الحجة، لأن النبي ﷺ وقف إلى الغروب وقال: «لتأخذوا عني مناسككم»، ولأن في

مناسك الحج والعمرة والمشروع في الزيارة · الصفحة ٨٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مناسك الحج والعمرة والمشروع في الزيارةص ٨٦