تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الفصل السابع في صفة الحج

الإحرامُ بالحجّ:

إذا كان ضُحى يومِ التروية - وهو اليومُ الثامنُ من ذي الحجة - أحرم من يريد الحجَّ بالحجِّ من مكانه الذي هو نازلٌ فيه.

ولا يُسَنّ أن يذهبَ إلى المسجد الحرام أو غيره من المساجد فَيُحرم منه، لأن ذلك لم يرد عن النبي ﷺ، ولا عن أصحابه فيما نعلم.

ففي «الصحيحين» من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال لهم: «أقيموا حلالًا حتى إذا كان يومُ التروية فأهلوا بالحج ... الحديث» .

ولمسلمٍ عنه رضي الله عنه قال: «أمرنا رسولُ الله ﷺ لما أحللنا أن نُحرِم إذا توجهنا إلى منى فأهللنا من الأبطح» وإنما أهلوا من الأبطح لأنه مكان نزولهم.

ويفعل عند إحرامه بالحج كما فعل عند إحرامه بالعمرة، فيغتسل ويتطيب ويصلي سنة الوضوء، ويُهل بالحج بعدها، وصفة الإهلال والتلبية بالحج كصفتهما

مناسك الحج والعمرة والمشروع في الزيارة · الصفحة ٥٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مناسك الحج والعمرة والمشروع في الزيارةص ٥٦