تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الحديث: «الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته» (١) .

والسنة للمسافر أن يقصر الصلاة الرباعية، وهي الظهر والعصر والعشاء الآخرة إلى ركعتين، لما في «الصحيحين» من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: صحبتُ رسول الله ﷺ وكان لا يزيد في السفر على ركعتين، وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك.

وفي «صحيح البخاري» عن عائشة رضي الله عنها قالت: «فُرِضت الصلاة ركعتين ثم هاجر النبي ﷺ ففرضت أربعًا، وتُركت صلاة السفر على الأولى» .

فالسنة للمسافر قَصرُ الصلاة الرباعية إلى ركعتين من حين أن يخرج من بلده إلى أن يرجع إليه، سواء طالت مدة سفره أم قَصرُت.

وفي «صحيح البخاري» عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي ﷺ أقام بمكة تسعة عشر يومًا يصلي ركعتين يعنى عام الفتح. إلا أن يصلي المسافر خلف إمام يُصلي أربعًا فيلزمه أن يُصَلي أربعًا، سواءً

(١) رواه البزار في " مسنده " (٣١٠) عن أبي هريرة، وصححه ابن القطان في " التلخيص الحبير " (١/١٥٤) للحافظ ابن حجر.

مناسك الحج والعمرة والمشروع في الزيارة · الصفحة ٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مناسك الحج والعمرة والمشروع في الزيارةص ٧