تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وأما ما يجبُ أن يتوافر فيه:

فيجب أن يتوافر فيه شيئان:

١ - بلوغ السن الواجب وهو خمس سنين في الإبل، وسنتان في البقر، وسنة في المعز، وستة أشهر في الضأن، فما دون ذلك لا يُجزىء لقول النبي ﷺ: «لا تذبحوا إلا مُسنة إلا أن يَعسر عليكم فتذبحوا جذعةً من الضأن» رواه الجماعةُ إلا البخاري.

٢ - السلامة من العيوب الأربعة التي أمر النبي ﷺ باتقائها وهي:

ـ العوراء البيِّن عورها والعمياء أشد فلا تُجزىء.

ـ المريضة البيِّن مرضها بجرب أو غيره.

ـ العرجاء البيِّن ضلعها، والزمنى التي لا تمشي، ومقطوعة إحدى القوائم أشدُّ.

ـ الهزيلة التي لا مُخَّ فيها.

لما روى مالك في «الموطأ» عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي ﷺ سُئل: ماذا يُتقى من

مناسك الحج والعمرة والمشروع في الزيارة · الصفحة ٢٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مناسك الحج والعمرة والمشروع في الزيارةص ٢٩