تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

براء مكسورة، وسعيد بضم السين -، وكذلك وقع في كتاب ابن أبي شيبة، و«سنن أبي داود»، وكذلك قيده الدارقطني (١).

٢٠٧٠ - وذكر (٢) من طريق أبي داود (٣)، عن أبي هريرة، عن النبي عليه السلام: «إذا استهل [المولود] (٤) ورث».

وسكت عنه (٥)، ولم يبين أنه من رواية ابن إسحاق.

٢٠٧١ - وذكر (٦) من طريق البزار (٧)، من حديث محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني، عن أبيه، عن ابن عمر، قال رسول الله ﷺ: «استهلال [الصبي] (٨) العطاس».

ثم قال (٩): البيلماني ضعيف عندهم.

= وقد أخلت بها هذه النسخة.

(١) تقدم توثيقه من عند الثلاثة؛ ابن أبي شيبة وأبي داود والدارقطني، إثناء تخريج الحديث في الموضع المشار إليه قريبا.

(٢) بيان الوهم والإيهام (٤/ ٥١٦) الحديث رقم: (٢٠٨٢)، وهو في الأحكام الوسطى (٣/ ٣٣٥).

(٣) سنن أبي داود، كتاب الفرائض، باب في المولود يستهل ثم يموت (٣/ ١٢٩) الحديث رقم: (٢٩٢٠)، من طريق محمد بن إسحاق، عن يزيد بن عبد الله بن قسيط، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ، قال؛ وذكره.

وأخرجه البيهقي في سننه الكبرى، كتاب الفرائض، باب ميراث الحمل (٥/ ٤٢١) الحديث رقم: (١٢٤٨٥)، من طريق أبي داود، به.

وهذا إسناد رجاله ثقات غير محمد بن إسحاق، فهو صدوق مدلس كما تقدم مرارا، وقد عنعن.

ولكن للحديث شاهد من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، وهو الحديث المتقدم برقم: (٩٩٩)، وينظر الحديث المتقدم برقم: (١٤٨٤).

وشاهد آخر من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهو المتقدم برقم: (١٤٨٤).

(٤) في النسخة الخطية: «الصبي»، والمثبت من بيان الوهم (٤/ ٥١٦)، وهو الموافق لما في سنن أبي داود.

(٥) عبد الحق في الأحكام الوسطى (٣/ ٣٣٥).

(٦) بيان الوهم والإيهام (٣/ ٥٤٤ - ٥٤٥) الحديث رقم: (١٣٢٣)، وذكره في (٣/ ٩٣) الحديث رقم: (٧٨٨)، وهو في الأحكام الوسطى (٣/ ٣٣٦).

(٧) سلف الحديث بتمامه مع تخريجه والكلام عليه برقم: (٢٨٨).

(٨) تصحف في النسخة الخطية إلى: (النبي)، تصويبه من بيان الوهم والإيهام (٣/ ٥٤٥).

(٩) عبد الحق في الأحكام الوسطى (٣/ ٣٣٦).

منار الإسلام بترتيب كتاب الوهم والإيهام · الجزء ٣ · الصفحة ٨٦٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

منار الإسلام بترتيب كتاب الوهم والإيهامج ٣ · ص ٨٦٣