تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٤٧٥ - وحديث (١): «رأى امرأةً، فأتى امرأته زينب وهي تَمْعَسُ (٢) مَنِيئةً (٣) لها» (٤).

١٤٧٦ - وحديث (٥) (لا يبع حاضِرٌ لِبَادٍ (^٦» (٧).

١٤٧٧ - وحديث (٨): «قَدِمَ رجلٌ من جيشان، فسأل عن المِزْرِ» (٩).

١٤٧٨ - وحديث (١٠):

= قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى طَعَامٍ، فَلْيُجِبْ، فَإِنْ شَاءَ طَعِمَ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ».

(١) بيان الوهم والإيهام (٤/ ٣١٠) الحديث رقم: (١٨٧٤)، وهو في الأحكام الوسطى (٣/ ١٧٦).

(٢) قوله: «وهي تمْعَسُ» أي: تَدْبُغ. وأصلُ المَعْسِ: المَعْك والدَّلْك. النهاية في غريب الحديث (٤/ ٣٤٢)

(٣) المنيئة: هو الجلد إذا ألقيته في الدباغ. قال ابن الأثير: ويُقال له ما دام في الدباغ: منيئةً أيضًا. النهاية في غريب الحديث (٤/ ٣٦٣).

(٤) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب النكاح، بَابُ نَدْبِ مَنْ رَأَى امْرَأَةً فَوَقَعَتْ فِي نَفْسِهِ، إِلَى أَنْ يَأْتِيَ امْرَأَتَهُ أَوْ جَارِيَتَهُ فَيُوَاقِعَهَا (٢/ ١٠٢١) الحديث رقم: (١٤٠٣)، من طرق عن أبي الزبير، عن جابر، «أنّ رسول الله ﷺ رأى امرأةً، فأتى امرأته زينب وهي تَمْعَسُ منيئةً لها …» الحديث.

(٥) بيان الوهم والإيهام (٤/ ٣١١) الحديث رقم: (١٨٧٥)، وذكره في (٤/ ٤٨٤) الحديث رقم: (٢٠٥٠)، وهو في الأحكام الوسطى (٣/ ٢٣٥).

(٦) «حاضر لباد»: الحاضر: المُقيم في المدن والقرى والباد أو البادي: هو المقيم بالبادية. والمنهي عنه أن يأتي البدوي البلدة ومعه قُوت يبغي التسارع إلى بيعه رخيصا، فيقول له الحضري: اتركه عندي لأغالي في بيعه. فهذا الصَّنَعُ محرَّم لما فيه من الإضرار بالغير. النهاية في غريب الحديث (١/ ٣٣٨ - ٣٣٩).

(٧) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب البيوع، باب تحريم بيع الحاضر للبادي (٣/ ١١٥٧) الحديث رقم: (١٥٢٢)، من طريق أبي خيثمة زهير بن معاوية الجعفي، عن أبي الزبير، عن جابر قال: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ؛ وذكره.

وسيأتي الحديث بتمامه مع الكلام عليه برقم: (١٩٠٣).

(٨) بيان الوهم والإيهام (٤/ ٣١١) الحديث رقم: (١٨٧٦)، وهو في الأحكام الوسطى (٤/ ١٦٤).

(٩) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الأشربة، باب بيان أنّ كلَّ مُسْكِرٍ خمر، وأن كل خمرٍ حرام (٣/ ١٥٨٧) (٢٠٠٢)، من حديث عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ رَجُلًا قَدِمَ مِنْ جَيْشَانَ؛ وَجَيْشَانُ مِنَ اليَمَنِ، فَسَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ شَرَابِ يَشْرَبُونَهُ بِأَرْضِهِمْ مِنَ الذَّرَةِ، يُقَالُ لَهُ: المِزْرُ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «أَوَمُسْكِرٌ هُوَ؟» قَالَ: نَعَمْ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ … .» الحديث.

(١٠) بيان الوهم والإيهام (٤/ ٣١٢) الحديث رقم: (١٨٧٧)، وذكره في (٤/ ٦٠٨) الحديث رقم: (٢١٥٤)، وهو في الأحكام الوسطى (٤/ ١٧٨). =

منار الإسلام بترتيب كتاب الوهم والإيهام · الجزء ٣ · الصفحة ٢٢٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

منار الإسلام بترتيب كتاب الوهم والإيهامج ٣ · ص ٢٢٤