تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٤٦٧ - وحديث (١): «أيكم خاف أن لا يَقُومَ من آخر الليل» (٢).

١٤٦٨ - وحديث (٣): «أنّ رجلًا توضأ فتَرَك موضع ظفر على قَدَمِه» (٤).

١٤٦٩ - وحديث (٥): «الاستجمار تو (٦)، والطَّواف تو» (٧).

١٤٧٠ - وحديث (٨): «لا يَحِلُّ لأحدكم أن يَحْمِلَ السَّلاحَ بِمَكَّةَ» (٩)

= أما سفيان بن عيينة، فهو ثقة حافظ، فقيه إمام حجة، وكان ربّما دلس، لكن عن الثقات كما قال الحافظ في التقريب (ص ٢٤٥) ترجمة رقم: (٢٤٥١).

(١) بيان الوهم والإيهام (٤/ ٣٠٦) الحديث رقم: (١٨٦٦)، وهو في الأحكام الوسطى (٢/ ٥١).

(٢) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب مَنْ خاف أن لا يقوم من آخر الليل، فليوتر أوّله (١/ ٥٢٠) الحديث رقم: (٧٥٥) (١٦٣)، من طريق معقل بن عبيد الله، قال: عن أبي الزبير، عن جابر، قال: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ، يَقُولُ: «أَيُّكُمْ خَافَ أَنْ لَا يَقُومَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ فَلْيُوتِرْ، ثُمَّ لِيَرْقُدْ …» الحديث.

وتابع أبا الزبير عليه أبو سفيان طلحة بن نافع الإسكاف، عند مسلم في صحيحه (١/ ٥٢٠) قبل حديث أبي الزبير، برقم: (٧٥٥) (١٦٢)، من طريق سليمان بن مهران الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر، قال: قال رسول الله ﷺ؛ بمثله.

(٣) بيان الوهم والإيهام (٤/ ٣٠٦) الحديث رقم: (١٨٦٧)، وهو في الأحكام الوسطى (١/ ١٨٣).

(٤) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الطهارة، باب وجوب استيعاب جميع أجزاء محل الطهارة (١/ ٢١٥) الحديث رقم: (٢٤٣)، من طريق معقل بن عبيد الله الجزري، عن أبي الزبير، عن جابر، أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ، أَنَّ رَجُلًا تَوَضَّأَ، فَتَرَكَ مَوْضِعَ ظُفُرٍ عَلَى قَدَمِهِ، فَأَبْصَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ، فَقَالَ: ارْجِعْ فَأَحْسِنْ وُضُوءَكَ فَرَجَعَ، ثُمَّ صَلَّى.

وقد سلف برقم: (٣٤٩)، من حديث بعض أصحاب النبي ﷺ، بمثله.

(٥) بيان الوهم والإيهام (٤/ ٣٠٨) الحديث رقم: (١٨٦٨)، وهو في الأحكام الوسطى (٢/ ٢٩٩).

(٦) قوله: «الاستجمار تو التَّو: هو الوتر (الفرد)؛ يريد أنه يرمي الجمار في الحج فردا، وهي سبع حصيات، ويطوف سبعًا، ويسعى سبعًا. وقيل: أراد بفرديّة الطواف والسعي: أنّ الواجب منهما مرّةً واحدةً، لا تُثنّى ولا تُكرَّر. النهاية في غريب الحديث (١/ ٢٠٠ - ٢٠١).

(٧) أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الحج، باب بيان أن حصى الجمار سبع (٢/ ٩٤٥) الحديث رقم: (١٣٠٠)، من طريق معقل بن عُبيد الله الجَزَري، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: الاسْتِجْمَارُ تَو، وَرَمْيُ الجِمَارِ تَو، وَالسَّعْيُ بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ تَوٌّ، وَالطَّوَافُ تَو، وَإِذَا اسْتَجْمَرَ أَحَدُكُمْ، فَلْيَسْتَجْمِرْ بِتَو».

(٨) بيان الوهم والإيهام (٤/ ٣٠٨) الحديث رقم: (١٨٦٩)، وهو في الأحكام الوسطى (٢/ ٣٣٧).

(٩) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الحج، باب النهي عن حمل السلاح بمكة بلا حاجة (٢/ ٩٨٩) الحديث رقم: (١٣٥٦)، من طريق معقل بن عُبيد الله الجَزَري، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، قال: سمعت النبيَّ ﷺ يقول: «لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَحْمِلَ السَّلَاحَ بِمَكَّةَ».

منار الإسلام بترتيب كتاب الوهم والإيهام · الجزء ٣ · الصفحة ٢٢٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

منار الإسلام بترتيب كتاب الوهم والإيهامج ٣ · ص ٢٢٢