تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(٠٠٠) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَمْرٌو النَّاقِدُ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، (وَاللَّفْظُ لِابْنِ أَبِي شَيْبَةَ)، قَالَ إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الْآخَرَانِ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ، فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ، إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ.»

(١٥٨٤) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ الْعَبْدِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو الْمُتَوَكِّلِ النَّاجِيُّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَمَنْ زَادَ أَوِ اسْتَزَادَ فَقَدْ أَرْبَى، الْآخِذُ وَالْمُعْطِي فِيهِ سَوَاءٌ».

(٠٠٠) حَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ الرَّبَعِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو الْمُتَوَكِّلِ النَّاجِيُّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، مِثْلًا بِمِثْلٍ». فَذَكَرَ بِمِثْلِهِ.

(١٥٨٨) حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، وَوَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «التَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْحِنْطَةُ بِالْحِنْطَةِ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَمَنْ زَادَ أَوِ اسْتَزَادَ فَقَدْ أَرْبَى، إِلَّا مَا اخْتَلَفَتْ أَلْوَانُهُ».

(٠٠٠) حَدَّثَنِيهِ أَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ، حَدَّثَنَا الْمُحَارِبِيُّ، عَنْ فُضَيْلِ بْنِ غَزْوَانَ بِهَذَا

الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يَذْكُرْ: يَدًا بِيَدٍ.

(٠٠٠) حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، وَوَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ،

= ويدفع ثمنها حين تخرج له العطايا من قبل الدولة فليفعل (فتسارع الناس في ذلك) أي في شراء تلك الأواني على دفع ثمنها عند خروج العطايا (فمن زاد أو ازداد فقد أربى) أي فقد فعل الربا وعامل به (فلم نسمعها منه) لكن عدم سماعه لها ليس بدليل على عدم صدورها من رسول الله - ﷺ -. فكم صدر منه - ﷺ - من قول أو فعل لم يشهده معاوية ولم يره ولم يسمعه (وإن رغم) بكسر الغين وفتحها، معناه: وإن ذل وصار كاللاصق بالرغام. وهو التراب (ليلة سوداء) أي مظلمة غير مستنيرة بالقمر، أي وإن حرمت فضل الجهاد معه لأجل قولي بحق يخالفه.

٨١ - قوله: (فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم) أي سواء بالتفاضل أو بيغير التفاضل، وهو دليل على جواز بيع الربويات بعضها ببعض إذا كان يدًا بيد، وقد استدل به على أن البر والشعير صنفان. وقد كان قدامى علماء أهل المدينة يقولون إنهما صنف واحد، ولعلهم لم يدققوا في الفرق بينهما لقلة وجودهما عندهم.

٨٢ - قوله: (فقد أربى) أي فعل فعل الربا وعامل به (الآخذ والمعطي فيه سواء) أي في إثم هذا الربا، أو في ارتكاب الحرام.

٨٣ - قوله: (إلا ما اختلفت ألوانه) أي أجناسه، كأن يكون الحنطة بالشعير، فلا حرج في الزيادة والنقص.

منة المنعم في شرح صحيح مسلم · الجزء ٣ · الصفحة ٥٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

منة المنعم في شرح صحيح مسلمج ٣ · ص ٥٧