تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(٠٠٠) حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، حَدَّثَنِي أَبُو عُبَيْدٍ مَوْلَى ابْنِ أَزْهَرَ «أَنَّهُ شَهِدَ الْعِيدَ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: فَصَلَّى لَنَا قَبْلَ الْخُطْبَةِ، ثُمَّ خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَدْ نَهَاكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا لُحُومَ نُسُكِكُمْ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ، فَلَا تَأْكُلُوا.»

(٠٠٠) وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَخِي ابْنِ شِهَابٍ. (ح) وَحَدَّثَنَا حَسَنٌ الْحُلْوَانِيُّ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ صَالِحٍ. (ح) وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ،

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، كُلُّهُمْ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ.

(١٩٧٠) وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ. (ح) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «لَا يَأْكُلْ أَحَدٌ مِنْ لَحْمِ أُضْحِيَّتِهِ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ.»

(٠٠٠) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ. (ح) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، أَخْبَرَنَا الضَّحَّاكُ، (يَعْنِي ابْنَ عُثْمَانَ)، كِلَاهُمَا عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِ حَدِيثِ اللَّيْثِ.

(٠٠٠) وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا، وَقَالَ عَبْدٌ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ «نَهَى أَنْ تُؤْكَلَ لُحُومُ الْأَضَاحِيِّ بَعْدَ ثَلَاثٍ. قَالَ سَالِمٌ: فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ لَا يَأْكُلُ لُحُومَ الْأَضَاحِيِّ فَوْقَ ثَلَاثٍ. وَقَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ: بَعْدَ ثَلَاثٍ».

(١٩٧١) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ، أَخْبَرَنَا رَوْحٌ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ

= من غير طريق سفيان، فقد رفعه صالح ويونس ومعمر والزبيدي ومالك من رواية جويرية كلهم رووه عن الزهري مرفوعًا، هذا كلام الدارقطني، والمتن صحيح بكل حال. [النووي] (نسكنا) النسك هنا ما ذبح تقربًا إلى الله من الأضاحي، وهو يشمل الهدي أيضًا (بعد ثلاث) أي من وقت الذبح، فمن ضحى في آخر أيام النحر جاز له أن يمسك ثلاثًا بعدها. وقيل: أولها يوم النحر، فمن ضحى في اليوم الأخير لا يمسك بعد مساء ذلك اليوم. والحكمة في هذا النهي أن يقسموا ما يفضل عن حاجتهم من لحوم الأضاحي فتصيب الفقراء والمحتاجين، ويكون رفقًا بهم وعونًا لهم. وسيأتي ما يفيد أن هذا الحكم كان مؤقتًا، ثم رفع ونسخ، فكأن عليًّا رضي الله عنه لم يطلع على نسخه، فأمر الناس بالتمسك به في عهده. وقيل: بل عرف الأمرين النهي ثم الإذن، ولكنه خطب بذلك بالمدينة، وعثمان بن عفان رضي الله عنه كان محصورًا، وقد دفت الدافة على الناس، فنهى عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث، وروى ذلك عن رسول الله - ﷺ -، فكأنه كان يرى عود الحكم بعودة العلة. وقد وافقه على ذلك بعض الفقهاء، ولكن الجمهور ذهبوا إلى أن هذا النسخ متقرر، ولا يعود النهي عن الإدخار لأجل عودة الفقر والحاجة، بل يسد ذلك بأي طريق أنسب.

٢٨ - قولها: (دف أهل أبيات) أي جاءوا إلى المدينة، من دف الطائر إذا ضرب دفيه، أي جانبي جنبه بجناحيه في طيرانه، ومنه يقال: دفت الإبل، أي سارت سيرًا لينًا (حضرة الأضحى) بتثليث الحاء وسكون الضاد، وقيل: بفتحها=

منة المنعم في شرح صحيح مسلم · الجزء ٣ · الصفحة ٣٢٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

منة المنعم في شرح صحيح مسلمج ٣ · ص ٣٢٦