فصل
2140 - عليه الِانفاقُ إذا يستلمُ ... زوجتَهُ أو نفسَها تُسلِّمُ
2141 - ولو صغيراً كان أو مجنونا ... أو كان ذا مجبوباً أو عنِّينا
2142 - وجاز الامتناعُ منه إلَّا ... أن تقبض المهرَ الذي قد حلَّا
2143 - وحيث سلمتْهُ نفساً طائعة ... لم تملك أن تكونَ بعد مانعة
2144 - والزوج إن أعسر بالإنفاقِ ... كان إليها الأمر في الفراقِ
2145 - فإن يغبْ وأخذُها تعذَّرا ... وادَّيَّنَتْ فالحُكْمُ كاللذْ أعسرا
ملح الناد في نظم الزاد · الصفحة ٢٢٣