باب ميراث القاتل والمبعض والولاء
1634 - لا يرث الذي بقتلٍ انفرد ... إنْ لَزِمَتْ كفارةٌ أو القَوَد
1635 - مكلفاً أو غيرَهُ أو شاركا ... أو كان ذا تَسَبُبٍ في ذلكا
1636 - لا عند قتله بحقٍ قودا ... أو حداً أو كفراً كذا إن شَهِدا
1637 - أو قتله محارباً أو صائلا ... أو باغياً أو قتل باغٍ عادلا
1638 - والإرثُ ممن بعضه حُرٌ حَسَب ... حريةٍ كإرثِهِ كذا حَجَب
1639 - بالعتقِ للعبد عليه وعلى ... أولادِهِ لصاحبِ العتق الولا
1640 - وبالولا لا يرثُ النسا خلا ... مَنْ أَعْتَقَتْ أو أَعْتَقَتْ رَبَّ الولا
ملح الناد في نظم الزاد · الصفحة ١٥٦