تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وكذلك الفضيّات المرسوم عليها صور ذوات أرواح لا يجوز بيعها .

وقد جاء رجل إلى ابن عباس رضي الله عنهما فقال : يا أبا عباس إني إنسان إنما معيشتي من صنعة يدي ، وإني أصنع هذه التصاوير ، فقال بن عباس : لا أحدثك إلا ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ، سمعته يقول : مَنْ صَوّر صورة فإن الله مُعَذِّبه حتى ينفخ فيها الروح وليس بنافخ فيها أبدا . فَرَبَا الرجل ربوة شديدة ، واصفرّ وجهه . فقال : ويحك إن أَبَيْتَ إلا أن تصنع فعليك بهذا الشجر ، كل شيء ليس فيه روح . رواه البخاري ومسلم .

والله تعالى أعلم .

================

السؤال :

فضيلة الشيخ :

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

هل التسمية عند الذكاة شرط في صحة التذكية ؟

الجواب :

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

التسمية عند الذّكاة واجبة ، ولذا اختُلِف في الذبيحة إذا نَسي الْمُذكِّي التسمية ، ولو كانت التسمية شرط صحة في التذكية لم تؤكل الذبيحة .

فالصحيح أن التسمية واجبة .

وأنها إذا نُسيت فإنه يجوز أن تؤكل الذبيحة .

قال ابن كثير : واحتج البيهقي أيضا بحديث عائشة رضي الله عنها - المتقدم - أن ناسا قالوا : يا رسول الله إن قوما حديثي عهد بجاهلية يأتوننا بلحم لا ندري أذَكَرُوا اسم الله عليه أم لا ؟ فقال : سَمُّوا أنتم وكُلوا . قال : فلو كان وجود التسمية شرطاً لم يُرَخَّص لهم إلا مع تحققها ، والله أعلم .

وحديث عائشة الذي أشار إليه رواه البخاري في الصحيح .

والجمهور على جواز أكل الذبيحة إذا نُسي أن يُذكر عليها اسم الله .

قال البغوي في قوله تعالى :

( وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ ) قال ابن عباس رضي الله عنهما : الآية في تحريم الميتات وما في معناها من المنخنقة وغيرها ، وقال عطاء : الآية في تحريم الذبائح التي كانوا يذبحونها على اسم الأصنام .

واخْتَلَف أهل العلم في ذبيحة المسلم إذا لم يذكر اسم الله عليها :

مكتبة الشيخ عبد الرحمن السحيم · الصفحة ٨١٤٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مكتبة الشيخ عبد الرحمن السحيمص ٨١٤٨