تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقال في شأن الْمُطلَّقات : ( فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآَخِرِ ) .

قال ابن جرير الطبري : كان في عقد المسلمين النكاح قديما - فيما بلغنا - أن يُقال للناكح : آلله عليك لتمسكن بمعروف ، أو لتُسَرِّحَنَّ بإحسان .

وذَكَرَ أيضا عن غير واحد من السلف - أن الميثاق الغليظ الذي أخَذَهُ للنساء على الرجال : إمساك بمعروف ، أو تسريح بإحسان . اهـ .

وهذا الميثاق هو الذي عبّر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بـ" كلمة الله " كما نبّه على ذلك في أعظم موقف ، وفي أكبر تجمّع في حياته ، في خطبة حجة الوداع ، في يوم عرفة .

فقد روى الإمام مسلم من حديث جابر في صِفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم ، وذَكَر خطبته يوم عرفة ، وفيها : فاتقوا الله في النساء ، فإنكم أخذتموهن بأمان الله ، واستحللتم فروجهن بكلمة الله .

وفي الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال : إن أعظم الذنوب عند الله رجل تزوج امرأة فلما قضى حاجته منها طلقها وذهب بمهرها ، ورجل استعمل رجلا فذهب بأجرته ، وآخر يقتل دابة عبثا . رواه الحاكم وقال : هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه . ورواه البيهقي ، وصححه الألباني .

ومن تأمل قوله تعالى : ( ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآَخِرِ ) تبيَّن له سبب موعظة من آمن بالله واليوم الآخر بذلك ؛ لأن من آمن بالله واليوم الآخر عَلِم أنه مسؤول عما عمِل ، مَجْزيّ به ، فَيَحْمِله ذلك على تقوى الله في كل تعامُل ، فلا يَظلِم زوجته ؛ إن أحبّها أمسكها بمعروف وإحسان ، وإن كَرِهَها فارَقها بمعروف .

مكتبة الشيخ عبد الرحمن السحيم · الصفحة ٨١٣٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مكتبة الشيخ عبد الرحمن السحيمص ٨١٣٣