وأما إذا رأت أنها احتلمت في منامها ولم ترَ بللاً فلا غُسل عليها .
والنائم لا يخلو من ثلاث حالات :
الأولى : أن يستيقظ ويرى بللاً في سراويله ، ويكون قد رأى في منامه أنه احتلم ، فهذا يجب عليه الغسل .
الثانية : أن يجد بلاً يسيراً ويتيقّن أنه ليس بمنيّ ، فهذا ليس عليه سوى غسل سراويله والوضوء .
الثالثة : أن يستيقظ ويجد بللاً ولا يذكر احتلاماً ، فإنه يغتسل .
سُئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاما . قال : يغتسل . وعن الرجل يرى أنه قد احتلم ولا يرى بللا . قال : لا غُسل عليه ، فقالت أم سليم : هل على المرأة ترى ذلك شيء ؟ قال : نعم إنما النساء شقائق الرجال . رواه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه .
وأما الرطوبة أو البلل الذي تجده المرأة فتفصيله هنا :
http://almeshkat.net/vb/showthread.php?s=&threadid=10087
وهنا سبقت مسألة مُشابهة :
http://almeshkat.net/vb/showthread.php?s=&threadid=10055
والله تعالى أعلى وأعلم
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = == = =
486/ هل يشترط أن يكون المحرم بالغ ؟
وهل اذا ركبت المرأة مع السواق بصحبة ابنها الذي لم يبلغ تكون في حالة خلوة
يُشترط في المحرم أن يكون بالغاً عاقلاً .
وقد نصّ العلماء على ذلك في مسألة وجوب الحج على المرأة .
قال ابن قدامة في المغني : ويشترط في المحرم أن يكون بالغا عاقلا . قيل لأحمد : فيكون الصبي محرماً ؟ قال : لا حتى يحتلم . لأنه لا يقوم بنفسه ، فكيف يخرج مع امرأة ، وذلك لأن المقصود بالمحرم حفظ المرأة ، ولا يحصل إلا من البالغ العاقل فاعتُبر ذلك . انتهى .
ولما قال عليه الصلاة والسلام : لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم ، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم . قام رجل فقال : يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة ، وأني اكتُتبت في غزوة كذا وكذا . قال : انطلق فحجّ مع امرأتك . رواه البخاري ومسلم .