تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ثم إنه مُتضمّن لتكذيب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم .

وينبغي أن يُفرّق بين استحلال الشيء المحرّم والْحُكم العام وبين الْحُكم الخاص على الأشخاص ؛ لأن الحكم الخاص يحتاج إلى إقامة الحجة على الشخص المعيّن ، وكذلك لا بُدّ من انتفاء الموانع ، كأن يكون عنده شُبهة لاستحلاله ، كما وقع من أقوام شربوا الخمر وتأوّلوا قوله تعالى : (لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَآَمَنُوا ثُمَّ اتَّقَوْا وَأَحْسَنُوا) ، تأوّلوا ذلك على أن من اتّقى فلا جُناح عليه ، ودَرَأ عنهم الكُفر كونهم تأوّلوا ذلك ، فكان لدى القوم شُبهة مَنَعت من تكفيرهم ، ولكنها لم تمنع عمر رضي الله عنه من إقامة الْحَدّ عليهم .

قال ابن منظور في لسان العرب : وأَحْلَلت له الشيءَ : جعلته له حَلالاً ، واسْتَحَلَّ الشيءَ : عَدَّه حَلالاً . اهـ .

وأما الاستشهاد بقوله عليه الصلاة والسلام : " لَيَكُونَنَّ فِي أُمَّتِي أَقْوَام يَسْتَحِلُّونَ الْحَرِير وَالْخَمْر وَالْمَعَازِف " فليس بِجيِّد .

فقد قال ابن حجر :

وَقَوْله : " يَسْتَحِلُّونَ " قَالَ ابْن الْعَرَبِيّ : يَحْتَمِل أَنْ يَكُون الْمَعْنَى يَعْتَقِدُونَ ذَلِكَ حَلالا ، وَيَحْتَمِل أَنْ يَكُون ذَلِكَ مَجَازًا عَلَى الاسْتِرْسَال ، أَيْ : يَسْتَرْسِلُونَ فِي شُرْبهَا كَالاسْتِرْسَالِ فِي الْحَلال ، وَقَدْ سَمِعْنَا وَرَأَيْنَا مَنْ يَفْعَل ذَلِكَ . اهـ .

فقولك : ( إن أصحاب الكبائر لا يكفرون وان استحلوها ) خطأ ظاهر ؛ لأن الإجماع مُنعقد على أن من استحل شيئا مُحرّما فهو كافر .

وعلى الإنسان أن يتكلّم بِعِلْم أو يَسْكُت بِحَزْم .

والله تعالى أعلم .

***********************************

156-آل البيت رضي الله عنهم

(...السؤال...)

شيخنا الفاصل ,, مامدى صحة هذه المعلومات ,,

مكتبة الشيخ عبد الرحمن السحيم · الصفحة ٧٤٧٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مكتبة الشيخ عبد الرحمن السحيمص ٧٤٧٧