تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لأن ضرب الدف رُخصة ، وهناك من قال بالمنع إلا للجواري ، فهو مُضيّق وليس بموسّع . فإذا ضَرَب أحد الدفّ في غير هذا ، فجمهور العلماء على أنه يأثم . وإذا لم يضرب الدف لم يأثم . فإذا دار الأمر بين الإثم وعدمه فالسلامة لا يعدلها شيء . بمعنى أن الإنسان لن يُسأل يوم القيامة لِمَ لَمْ تضرب الدفّ ؟ ولِم لَمْ تستمع إليه ؟

وأما ضرب النساء على الدفّ الذي فيه جلاجل أو حِلق ، فقد نص الفقهاء على أن الدفّ الذي يُضرب عليه في النِّكاح لا تكون فيه هذه الأشياء .

قال الشيخ مرعي الحنبلي في الدليل : ويُسنّ إعلان النِّكاح والضرب عليه بِدُفٍّ لا حِلق فيه ولا صُنوج . اهـ . والله تعالى أعلم .

***********************************

134-كيف تتساوى المرأة مع الرجُل في العقوبة

(...السؤال...)

من المعلوم ان المرأة ليست كالرجل في الإسلام

شهادتها بنصف شهادة الرجل

وإرثها = نصف ارث الرجل

.

.

والحجة في ذلك : انها عاطفية ومشاعرها تتحكم بها

طيب .... ألا يعني ذلك أنها اكثر عرضة للزلل ( فطريًا )؟

وإذن !!

فكيف تتساوى مع الرجل في العقوبة ؟؟

السارق والسارقة

الزاني والزانية

القاتل والقاتلة ... الخ

.

.

كيف تتساوى مع الرجل في العقوبات ؟

(...الجواب...)

تتساوى المرأة مع الرجل في العقوبة لِمُقْتَضى الْحُريَّة ، وإلا لو كانت مملوكة لم تحصل المساواة . كما أن المرأة تتساوى مع الرجل في العقوبات لأنها تتساوى معه في الثواب والعقاب . والحدود عقوبات .

وأما تفضيل الرَّجُل عليها في الميراث فهذا مَبْنِيّ على العدل ، والله يأمر بالعدل . ومقتضى العدل أن يَفضُل الرجل المرأة في الميراث .

كيف ؟

القاعدة : الغُنْم بالغُرْم . أي أن الذي يَغنَم ويَكسب يَغرَم ويخسَر ، فيكون عُرضة لهذا وعُرضة لذاك .

فالرَّجُل في الإسلام مُلْزَم بالنفقة ، والمرأة لا

والرجل في الإسلام مُلْزَم بالسُّكْنَى ، والمرأة لا

والرجل في الإسلام مُلْزَم بدَفْع المهر للمرأة ، والمرأة لا

مكتبة الشيخ عبد الرحمن السحيم · الصفحة ٧٣٤٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مكتبة الشيخ عبد الرحمن السحيمص ٧٣٤٢