لأن ضرب الدف رُخصة ، وهناك من قال بالمنع إلا للجواري ، فهو مُضيّق وليس بموسّع . فإذا ضَرَب أحد الدفّ في غير هذا ، فجمهور العلماء على أنه يأثم . وإذا لم يضرب الدف لم يأثم . فإذا دار الأمر بين الإثم وعدمه فالسلامة لا يعدلها شيء . بمعنى أن الإنسان لن يُسأل يوم القيامة لِمَ لَمْ تضرب الدفّ ؟ ولِم لَمْ تستمع إليه ؟
وأما ضرب النساء على الدفّ الذي فيه جلاجل أو حِلق ، فقد نص الفقهاء على أن الدفّ الذي يُضرب عليه في النِّكاح لا تكون فيه هذه الأشياء .
قال الشيخ مرعي الحنبلي في الدليل : ويُسنّ إعلان النِّكاح والضرب عليه بِدُفٍّ لا حِلق فيه ولا صُنوج . اهـ . والله تعالى أعلم .
***********************************
134-كيف تتساوى المرأة مع الرجُل في العقوبة
(...السؤال...)
من المعلوم ان المرأة ليست كالرجل في الإسلام
شهادتها بنصف شهادة الرجل
وإرثها = نصف ارث الرجل
.
.
والحجة في ذلك : انها عاطفية ومشاعرها تتحكم بها
طيب .... ألا يعني ذلك أنها اكثر عرضة للزلل ( فطريًا )؟
وإذن !!
فكيف تتساوى مع الرجل في العقوبة ؟؟
السارق والسارقة
الزاني والزانية
القاتل والقاتلة ... الخ
.
.
كيف تتساوى مع الرجل في العقوبات ؟
(...الجواب...)
تتساوى المرأة مع الرجل في العقوبة لِمُقْتَضى الْحُريَّة ، وإلا لو كانت مملوكة لم تحصل المساواة . كما أن المرأة تتساوى مع الرجل في العقوبات لأنها تتساوى معه في الثواب والعقاب . والحدود عقوبات .
وأما تفضيل الرَّجُل عليها في الميراث فهذا مَبْنِيّ على العدل ، والله يأمر بالعدل . ومقتضى العدل أن يَفضُل الرجل المرأة في الميراث .
كيف ؟
القاعدة : الغُنْم بالغُرْم . أي أن الذي يَغنَم ويَكسب يَغرَم ويخسَر ، فيكون عُرضة لهذا وعُرضة لذاك .
فالرَّجُل في الإسلام مُلْزَم بالنفقة ، والمرأة لا
والرجل في الإسلام مُلْزَم بالسُّكْنَى ، والمرأة لا
والرجل في الإسلام مُلْزَم بدَفْع المهر للمرأة ، والمرأة لا