تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وأفتى الخميني بأن المسلم السني مُباح المال ، ويجوز أخذ ماله بأية طريقة إن أمِنَ الشيعي على نفسه ، نص على هذا الحكم عند حديثة عن فريضة الخمس والأصناف التي يجب فيها فقال : ( يجب الخمس فيما غنم من أهل الحرب الذين تستحل دماؤهم ، وأموالهم وتُسبى نساؤهم وأطفالهم إذا كان الغزو بأذن الأمام عليه السلام ، وأما إذا كان في حال الغيبة وعدم التمكن من الاستئذان فالأقوى وُجوب الخمس فيه ، وأما ما اغتنم منهم بالسرقة والغيلة وكذا بالربا والدعوى الباطلة ونحوها ، فالأحوط إخراج الخمس فيها من حيث كونه غنيمة لا فائدة ، ولا يعتبر في وجوب الخمس في الغنيمة بلوغها عشرين دينارا على الأصح ، نعم يعتبر فيها أن لا يكون غضبا من مسلم أو ذمي أو معاهد ونحوهم من محترمي المال ، والأقوى إلحاق الناصب بأهل الحرب في إباحة ما اغتنم منهم وتعلق الخمس به ، بل الظاهر جواز اخذ ماله أين ما وجد ، وبأي نحو كان ، ووجوب إخراج خُمْسه )

ويقول الخميني : ( ولا تجوز الصلاة على الكافر بأقسامه ، حتى المرتد ومن حُكم بِكُفْره ، ممن انتحل الإسلام كالنواصب والخوارج ) !

كما أفتى بنجاسة أهل السنة ، فقال : ( والنواصب والخوارج لعنهما الله تعالى نجسان من غير تَوقُّف ) ! (من كتاب تحرير الوسيلة للخميني)

ولعل هذا سبب تحريمه دفن أهل السنة ، في مقابر الشيعة !

السُّنِّي نَجِس :

روى الكليني في الكافي (2/650) عَنْ خَالِدٍ الْقَلانِسِيِّ قَالَ : قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ( عليه السلام ) : أَلْقَى الذِّمِّيَّ فَيُصَافِحُنِي ؟ قَالَ : امْسَحْهَا بِالتُّرَابِ وَبِالْحَائِطِ . قُلْتُ : فَالنَّاصِبَ ؟ قَالَ : اغْسِلْهَا .

يَعني نجاسة الناصِب أشد من نجاسة اليهودي والنصراني !!

مكتبة الشيخ عبد الرحمن السحيم · الصفحة ٧٢٣٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مكتبة الشيخ عبد الرحمن السحيمص ٧٢٣٤