روى الكليني في ( الكافي 8/285) عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ( عليه السلام ) قَالَ : قُلْتُ لَهُ : إِنَّ بَعْضَ أَصْحَابِنَا يَفْتَرُونَ وَيَقْذِفُونَ مَنْ خَالَفَهُمْ ! فَقَالَ لِي : الْكَفُّ عَنْهُمْ أَجْمَلُ ، ثُمَّ قَالَ : وَاللَّهِ يَا أَبَا حَمْزَةَ إِنَّ النَّاسَ كُلَّهُمْ أَوْلادُ بَغَايَا مَا خَلا شِيعَتَنَا !
السُّنِّي حَلال الدم والْمَال !
في الكافي (7/374) : عَنْ بُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ( عليه السلام ) عَنْ مُؤْمِنٍ قَتَلَ رَجُلا نَاصِباً مَعْرُوفاً بِالنَّصْبِ عَلَى دِينِهِ غَضَباً لِلَّهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى أَيُقْتَلُ بِهِ ؟ فَقَالَ : أَمَّا هَؤُلاءِ فَيَقْتُلُونَهُ بِهِ ، وَ لَوْ رُفِعَ إِلَى إِمَامٍ عَادِلٍ ظَاهِرٍ لَمْ يَقْتُلْهُ بِهِ .
قال داود بن فرقد : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : ما تقول في قتل الناصب ؟
فقال: حلال الدم ، ولكني " أتّقي " عليك ، فإن قدرت أن تقلب عليه حائطاً أو تغرقه في ماء لكيلا يشهد عليك فافعل . ( وسائل الشيعة 18/463) ، (بحار الأنوار 27/231) .
وعلق الإمام الخميني على هذا بِقوله : فإن استطعت أن تأخذ ماله فَخُذْه ، وابْعث إلينا بالخمس .
وقال السيد نعمة الله الجزائري: إن عليّ بن يقطين - وزير الرشيد - اجتمع في حبسه جماعة من المخالفين ، فأمَر غِلمانه وهَدَموا أسْقف الْمَحْبَس على الْمَحْبُوسِين ، فماتوا كلهم ، وكانوا خمسمائة رجل . (الأنوار النعمانية 3/308).