تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والإثم فيه أنه إذا ذهب ماله من غير عوض يأخُذُه يسوءه ذلك ، فيُعادى صاحبه ، ويقصده بالسوء . اهـ .

وأما صُور الْميْسِر ، فمنها :

1-الْقِمار ، وهو اللعب بالأموال ، ومَن غَلَب صاحبه أخذ المال ، ومنه الرِّهان على مال ، وهو من أكل أموال الناس بالباطل ، واستُثْنِى ما استثناه الدليل من خُفّ وحَافِر ونَصْل . وألْحَق بعض أهل العلم مسائل الِعلم بِتلك الثلاث .

2-ما يُسمى " اليانصيب " ، وهو أن يَشترك مجموعة من الناس في أمر من الأمور ، ثم يتحصّل المال الكثير ، ويُعطى أحدهم أو بعضهم شيئا من ذلك ، ويذهب أهل الميْسِر بالبقية !

3-بعض صُور المسابقات ، كأن يكون هناك مسابقة والجائزة أرض أو سلعة كسَيّارة ونحوها ، وشرط دخول المسابقة الشراء من ذلك المتجر ، أو الاشتراك بمبلغ يسير من المال ، فيشترك جَمْع من الناس ، ثم يكون المال أو الجائزة من نصيب واحد أو أكثر .

4- قال الشيخ ابن باز رحمه الله : بيع البطاقات ذوات الأرقام ، ليفوز مشتريها ببعض الجوائز إذا حصل على الرقم المطلوب ، ولا شك أن هذا العمل من الميسر الذي حَرّمه الله ، لِمَا فيه من الْمُخَاطَرة وأكل الأموال بالباطل . اهـ .

5- لِعب الوَرَق ( الكتشينة ) مُقابِل عِوض .

سُئل الشيخ ابن باز رحمه الله هذا (...السؤال...) كثيرا ما نلعب مع بعض ذوي الأموال الكثيرة الورق (البلوت) والفائز منا يعطيه هؤلاء 200 ريال فهل هذا حرام ومن القمار ؟

مكتبة الشيخ عبد الرحمن السحيم · الصفحة ٦٦٥٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مكتبة الشيخ عبد الرحمن السحيمص ٦٦٥٨