تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ثانياً : لما فيه من التشبه بالكفار ؛ لأن هذا النوع من اللباس لم تعرفه بلاد المسلمين إلا بعد دخول العدو المُحتلّ . قال صلى الله عليه وسلم : ومن تشبّه بقوم فهو منهم . رواه الإمام أحمد وغيره ، وهو حديث صحيح .

ثالثاً : فيه تشبُّه بالرجال ، وإن كان في الأصل أن لباس الرجل والمرأة يُشترط فيه أن لا يكون ضيقاً . وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهات من النساء بالرجال ، كما عند البخاري .

ولما قيل لعائشة رضي الله عنها : إن امرأة تلبس النّعل . قال : لعن رسول الله الرجل يلبس لبسة المرأة ، والمرأة تلبس لبسة الرجل . ولعن رسول الله الرَّجُلَة من النساء . رواهما أبو داود وغيره ، وصححهما الألباني ويندرج تحت هذا الحديث لبس عباءة الكتف للمرأة .

إذ من المعلوم أن الرجل يلبس العباءة على كتفه والمرأة تلبسها على رأسها لأنه أستر لها . ومن شروط لباس المرأة أن لا يشف عما تحته ولا يصف حجم الأعضاء .

قال أسامة بن زيد : كساني رسول الله صلى الله عليه وسلم قبطية كثيفة كانت مما أهداها فكسوتها امرأتي فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : مالك لم تلبس القبطية ؟ قلت : يا رسول الله كسوتها امرأتي ، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : مُرها فلتجعل تحتها غلالة فإني أخاف أن تصف حجم عظامها . رواه الإمام أحمد وغيره ،

وروى نحوَه أبو داود عن دحية الكلبي رضي الله عنه . وكان عمر رضي الله عنه يقول : لا تلبسوا نساءكم القباطي ، فإنه إن لا يشف يصف . وعليه فلا يجوز لبس البنطلون ولا العباءة على الكتف ؛ لأنها تصف حجم عظام المرأة ويصف البنطلون حجم العورة .

ويُمنع من لبس البنطلون حتى في أوساط النساء وعند المحارم . إلا أن للزوجة أن تلبس ما شاءت أمام زوجها إذا لم يوجد محارم أو أقارب للزوج ، إلا إن أدّى ذلك إلى التهاون في لبس مثل هذه الملابس فيما بعد .

والله تعالى أعلم .

127- هل العدسات الملونه حلال أم حرام؟؟

(...السؤال...)

مكتبة الشيخ عبد الرحمن السحيم · الصفحة ٦٥٧٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مكتبة الشيخ عبد الرحمن السحيمص ٦٥٧٩