الأول : ما أُمِرْنا بِنَزْعه ، مثل شعر الإبط والعانة .
والثاني : ما سُكِت عنه ، فيجوز أخذه ، والأصل تَرْكه بالنسبة للرِّجال .
قال شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في هذا القسم : وذلك كَشَعْر الصدر وشعر الرقبة وشعر الذراعين والساقين والبطن ، فهذا إن كَثُر فلا بأس من تخفيفه ولا حرج فيه ؛ لأن في ذلك إزالة ما يشوه المنظر ، وأما إذا لم يكثر فإن الأولى عدم التعرض له ، لأن الله سبحانه وتعالى لم يخلقه عبثاً ، بل لا بد فيه من فائدة . اهـ .
والله تعالى أعلم .
94-ملابس للنساء "البنجابي" يشبه لبس الباكستاني
(...السؤال...)
انتشر في الاونه الاخير لباس تلبسه النساء وهو مايسمى "البنجابي" علما انه يشبه لبس الباكستاني، فما الحكم في لبسه؟؟؟
الاجابه:
إذا لم يكن من لباس أهل البلد فيُمنع منه ؛ لأنه يدخل في حُكم لِباس الشُّهْرَة ، وهو اللباس الذي تشتهر به المرأة أو تتميّز به عن غيرها .
وقد قال عليه الصلاة والسلام : من لبس ثوب شهرة في الدنيا ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة . رواه الإمام أحمد وأبو داود .والله أعلم .
95-اذا كان زوجي لا يقبل بأن أغطي وجهي
(...السؤال...)
اذا كان زوجي لا يقبل بأن أغطي وجهي - علما بأني الحمد لله ألبس الحجاب الشرعي ولا أبدي أي زينه - فهل علي وزر فزوجي يقول أن النقاب ليس بفرض ومادام انا غير موافق فالوزر يقع علي أنا فهل هذا الكلام صحيح ؟
الاجابه:
الصحيح من أقوال أهل العِلْم والذي دَلّت عليه أدلة الوحيين وُجوب تغطية الوجه بالنسبة للمرأة الْحُرَّة إذا كانت أمام رِجال أجانب عنها .
وسبق سياق بعض أدلة الوجوب هنا
ولا تجوز طاعة الزوج إذا أمَرَ بمعصية ، إذ لا طاعة لِمخلوق في معصية الخالق .
قال عليه الصلاة والسلام : لا طاعة في معصية الله ، إنما الطاعة في المعروف . رواه البخاري ومسلم .