تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الأول : ما أُمِرْنا بِنَزْعه ، مثل شعر الإبط والعانة .

والثاني : ما سُكِت عنه ، فيجوز أخذه ، والأصل تَرْكه بالنسبة للرِّجال .

قال شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في هذا القسم : وذلك كَشَعْر الصدر وشعر الرقبة وشعر الذراعين والساقين والبطن ، فهذا إن كَثُر فلا بأس من تخفيفه ولا حرج فيه ؛ لأن في ذلك إزالة ما يشوه المنظر ، وأما إذا لم يكثر فإن الأولى عدم التعرض له ، لأن الله سبحانه وتعالى لم يخلقه عبثاً ، بل لا بد فيه من فائدة . اهـ .

والله تعالى أعلم .

94-ملابس للنساء "البنجابي" يشبه لبس الباكستاني

(...السؤال...)

انتشر في الاونه الاخير لباس تلبسه النساء وهو مايسمى "البنجابي" علما انه يشبه لبس الباكستاني، فما الحكم في لبسه؟؟؟

الاجابه:

إذا لم يكن من لباس أهل البلد فيُمنع منه ؛ لأنه يدخل في حُكم لِباس الشُّهْرَة ، وهو اللباس الذي تشتهر به المرأة أو تتميّز به عن غيرها .

وقد قال عليه الصلاة والسلام : من لبس ثوب شهرة في الدنيا ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة . رواه الإمام أحمد وأبو داود .والله أعلم .

95-اذا كان زوجي لا يقبل بأن أغطي وجهي

(...السؤال...)

اذا كان زوجي لا يقبل بأن أغطي وجهي - علما بأني الحمد لله ألبس الحجاب الشرعي ولا أبدي أي زينه - فهل علي وزر فزوجي يقول أن النقاب ليس بفرض ومادام انا غير موافق فالوزر يقع علي أنا فهل هذا الكلام صحيح ؟

الاجابه:

الصحيح من أقوال أهل العِلْم والذي دَلّت عليه أدلة الوحيين وُجوب تغطية الوجه بالنسبة للمرأة الْحُرَّة إذا كانت أمام رِجال أجانب عنها .

وسبق سياق بعض أدلة الوجوب هنا

ولا تجوز طاعة الزوج إذا أمَرَ بمعصية ، إذ لا طاعة لِمخلوق في معصية الخالق .

قال عليه الصلاة والسلام : لا طاعة في معصية الله ، إنما الطاعة في المعروف . رواه البخاري ومسلم .

مكتبة الشيخ عبد الرحمن السحيم · الصفحة ٦٥٤٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مكتبة الشيخ عبد الرحمن السحيمص ٦٥٤٨