تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الحال الثاني : أن يموت بعد إمكان القضاء ، فالواجب أن يُطعم عنه لكل يوم مسكين ، وهذا قول أكثر أهل العلم . رُوي ذلك عن عائشة وابن عباس ، وبه قال مالك والليث والأوزاعي والثوري والشافعي والخزرجي وابن علية وأبو عبيد في الصحيح عنهم . اهـ .

والذي يظهر أنه لا يَصوم أحد عن أحد إلا في النذر خاصة ، وقوله عليه الصلاة والسلام : من مات وعليه صيام صام عنه وَلِيّه .

قال الحافظ المقدسي في العُمدة : أخرجه أبو داود ، وقال : هذا في النذر خاصة ، وهو قول أحمد بن حنبل رحمه الله .

وبهذا أفتى غير واحد من الصحابة : قال عمر بن الخطاب : إذا مات الرجل وعليه صيام رمضان آخر أُطعم عنه عن كل يوم نصف صاع من بُرّ . رواه عبد الرزاق .

وجاء ابن عباس رضي الله عنهما أنه أفتى في قضاء رمضان ، فقال : يُطعم . وفي النذر : يُصام عنه . رواه عبد الرزاق .

قال ابن عبد البر في الاستذكار : لولا الأثر المذكور لكان الأصل القياس على الأصل المجتمع عليه في الصلاة ، وهو عمل بدن لا يصوم أحد عن أحد ، كما لا يُصلي أحد عن أحد . اهـ .

يعني الأصل أن لا يُصام عنه لا في النذر ولا في غيره ، ولكن لورود الحديث عُدِل عن الأصل . فلا يُصلّى عن ميِّت ولا يُصام عنه إلا في صيام النذّر . والله تعالى أعلم .

***********************************

49-أنجبت قبل شهر رمضان ولم أصم . هل أستطيع أن أكفِّر بدل قضاء الصيام

(...السؤال...)

فقد أنجبت قبل شهر رمضان ولم أصم ، وكذلك أُرضِع ابنتي . هل أستطيع أن أفدى بدل قضاء الصيام ؟

(...الجواب...)

عليك القضاء لقول الله تعالى : ( وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ) .

والصحيح أن الحامل والمرضع ليس عليهما سوى القضاء ، أي ليس عليهما كفارة .والله تعالى أعلم .

***********************************

مكتبة الشيخ عبد الرحمن السحيم · الصفحة ٦٣٨٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مكتبة الشيخ عبد الرحمن السحيمص ٦٣٨٥