تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وذَكََر قولاً آخر في (أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ) وهو أنه الزوج . وذَكَر ابن قدامة الخلاف فيه في المغني ، ثم قال : والعفو الذي هو أقرب إلى التقوى هو عَفْو الزوج عن حقه ، أما عَفْو الولي عن مال المرأة فليس هو أقرب إلى التقوى ، ولأن المهر مال للزوجة ، فلا يملك الولي هبته وإسقاطه كغيره من أموالها وحقوقها ، وكسائر الأولياء . اهـ .

وقال عليه الصلاة والسلام : أيما امرأة نكحت بغير مولاها ، فإنما نكاحها باطل ، فإن أصابها فلها مهرها بما أصاب منها ، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له . رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه .

فقوله : " فلها مهرها بما أصاب منها " يدلّ على أن المهر للمرأة لا لوليِّها . فالمهر من حق المرأة ، ولذا يجوز لها أن تتنازل عنه أو تُسْقِطه . والله تعالى أعلم .

125-ذهاب المرأة الى الصالات الرياضية

(...السؤال...)

ما حكم ذهاب المرأة الى الصالات الرياضية بغرض إنقاص الوزن؟

(...الجواب...)

تلك الصالات لها حُكم " الْحَمَّامَات " التي حرّمها رسول الله صلى الله عليه وسلم على النساء . وسبق ال(...الجواب...) بالتفصيل والدليل هنا :

هل اللياقة البدنية والمسبح حرام أو إثم على صاحبه

http://al-ershaad.com/vb4/showthread.php?t=5357

والله تعالى أعلم .

126- هل فعلأ المرأه لما تلد يمحى جميع ذنوبها؟

(...السؤال...)

هل فعلأ المرأه لما تلد يمحى جميع ذنوبها؟

إذا كان هالكلأم صحيح أفيدوني بالأدله

(...الجواب...)

لا يصح في ذلك شيء فيما اعلم .

مكتبة الشيخ عبد الرحمن السحيم · الصفحة ٦٢٦١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مكتبة الشيخ عبد الرحمن السحيمص ٦٢٦١