تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

في الصحيحين من حديث أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِي امْرَأَتَيْنِ مِنْ هُذَيْلٍ اقْتَتَلَتَا ، فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى بِحَجَرٍ فَأَصَابَ بَطْنَهَا وَهِيَ حَامِلٌ ، فَقَتَلَتْ وَلَدَهَا الَّذِي فِي بَطْنِهَا ، فَاخْتَصَمُوا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَضَى أَنَّ دِيَةَ مَا فِي بَطْنِهَا غُرَّةٌ عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ . فَقَالَ وَلِيُّ الْمَرْأَةِ الَّتِي غَرِمَتْ : كَيْفَ أَغْرَمُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ لا شَرِبَ وَلا أَكَلَ ، وَلا نَطَقَ وَلا اسْتَهَلَّ ؟ فَمِثْلُ ذَلِكَ يُطَلُّ ! فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّمَا هَذَا مِنْ إِخْوَانِ الْكُهَّانِ .

وفي حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال : سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : فِيهِ غُرَّةٌ عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ . رواه البخاري ومسلم .

والقول الذي سألت عنه – حفظك الله – ليس من الحديث ، بل هو من تقرير ابن حزم رحمه الله ومُناقشته للمسألة ، فإنه قال بعد مناقشة الأقوال في المسألة :

قال علي [ يعني نفسه ] : لم يشترط رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين إلقاءه ، ولكنه قال عليه الصلاة والسلام : " في الجنين غِرّة عَبد أو أمَة " . كيفما أُصِيب ؛ أُلْقِي أو لَم يُلْق ، ففيه الغرة المذكورة .

قال : وإذا قُتِلَت الحامل فقد تَلِف جنينها بلا شك . اهـ .

طبعا .. هذا التقرير من ابن حزم رحمه الله بناء على أن قتل الأم قَتْل للجنين ، أما إذا أمكن إخراج الجنين وعاش ، فليس فيه دِيَة .

والله أعلم .

203- نذرت أمي نذراً بخصوص أخي أي( إن صار كذا ) سأشتري له شمعة على طوله وسأشعلها

(...السؤال...)

نذرت أمي نذراً بخصوص أخي أي( إن صار كذا ) سأشتري له شمعة على طوله وسأشعلها (في مكان ما)

مكتبة الشيخ عبد الرحمن السحيم · الصفحة ٥٦٩٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مكتبة الشيخ عبد الرحمن السحيمص ٥٦٩٦