تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال العلماء : الجمع بينهما أن الذم في ذلك لمن بادَر بالشهادة في حق آدمي هو عالِم بها قبل أن يَسْألها صَاحِبها ، وأما المدح فهو لمن كانت عنده شهادة لآدمي ولا يَعْلَم بها صاحبها ، فيخبره بها ليستشهد بها عند القاضي إن أراد ، ويلتحق به من كانت عنده شهادة حسبة وهي الشهادة بحقوق الله تعالى ، فيأتي القاضي ويشهد بها ؛ وهذا ممدوح إلاَّ إذا كانت الشهادة بِحَدّ ورَأى المصلحة في السّتر . هذا الذي ذكرناه من الجمع بين الحديثين هو مذهب أصحابنا ومالك وجماهير العلماء ، وهو الصواب .

والله تعالى أعلم .

199- سؤال عن بنت الزوج

(...السؤال...)

إذا تزوجت بنت زوجي

فهل زوجها يعتبر محرماً لي؟؟

يجوز لي أن لا أتغطى عليه؟؟؟

(...الجواب...)

زوج بنت الزوج لا يُعتبر مَحْرَما ؛ لأن حُرمة زوجة والد زوجته ليست أبدية .

والله تعالى أعلم .

200- سؤال عن ابن الزوج

(...السؤال...)

هل حفيد زوجي يعتبر محرماً لي؟؟؟

(...الجواب...)

حفيد زوجك يُعتبر محرما لك ؛ لأن الأب أو الجد داخل في عموم وصْف الآباء ، وقد قال الله تعالى في الْمُحرَّمَات : (وَلا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آَبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلاً) .

والله أعلم

الْمُحرَّم في النِّكاح تحريما أبَدِيا يكون مَحْرَمًا .

فابن الزوج وابن ابنه وابن ابنته لا يجوز لهم نِكاح زوجة أبيهم ، ولا زوجة جدّهم .

وقد نصّ العلماء على أن زوجة الأب تحرم على فروعه .

وابن البنت يُعتبر حفيدا لِجدّه لأمه .

قال الإمام مالك : فما نكح الجد للأم فلا يصلح لابن الابنة أن ينكحه من النساء . اهـ .

فعلى هذا كل فروع الزوج من أبناء أبنائه ، ومن أبناء بناته يُعتبرون محارم لزوجة جَدّهم ، ويجوز أن تخلو بهم ، وأن تُسافر معهم .

والله أعلم .

201- تحديد قيمة دية القتل الخطأ

(...السؤال...)

مكتبة الشيخ عبد الرحمن السحيم · الصفحة ٥٦٩٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مكتبة الشيخ عبد الرحمن السحيمص ٥٦٩٤