و أن فقه المحدث لا يعدل فقه الفقيه
و للأسف يصدر هذا الكلام من جهلة و ليس من علماء ؟
أو حتى علماء الصوفية !!
فكيف أرد عليهم بهذه الشبهة ؟
(...الجواب...)
قائل هذا القول لو سألته عن الفرق بين الْمُحدِّث وبين الفقيه ، ربما لم يردّ عليك !
وهل الفِقه إلاّ ما بُني على الدليل ؟
والفقيه مُحتاج إلى الْمُحَدِّث ، والْمُحدِّث مُحتاج إلى الفقيه ، فإذا بَنى الفقيه كلامه على حديث ضعيف جاء فقهه ضعيفا ! بل قد بَنى بعض الفقهاء بعض الأحكام على أحاديث موضوعة اغترار بِوجودها في بعض كُتُب السّنة ، ولم يعلم طريقة صاحب الكتاب ومنهجه فيه .
هذا من جهة .
ومن جهة ثانية فإن من قرأ كُتب الشيخ الألباني رحمه الله عَلِم فقهه ، مثل : كتاب صِفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ، وكِتاب " تمام المنة في التعليق على فقه السنة " ، وغيرها من كُتُبه الفقهية .
والله تعالى أعلم .
106-التنازل في حق الميراث
(...السؤال...)
هل يجوز للوارث أن يتنازل عن حقة في الميراث مع العلم أنهم يتنازلون "لشخص قادر" وهو في حاجة لهذا المال أو عقار أو غيرة ؟
(...الجواب...)
الميراث حق للورثة ، ومن تنازل عن حقّه بِطَوْعِه واختياره فالأمر لا يَعدُوه ، كما لو تنازل عن جزء من ماله أو أعطى غيره من مالِه لم يكن في ذلك حَرَج .
والله تعالى أعلم .
107-الضابط في قاعدة ( كل قرض جر نفعاً فهو ربا )
(...السؤال...)
يذكر عن أبي حنيفة أنه لما كان يذهب يتقاضى دينه من تاجر فكان لا يجلس في ظل بيته ، فلما سئل عن ذلك قال: "كل قرض جر نفعاً فهو ربا" فلا أريد قرضي أن يجر هذا النفع ، وهذه قاعدة فقهية صحيحة.
ما هو الضابط في هذه المسألة، ولو تطرح لنا أمثله شيخنا عبدالرحمن في قرض جر نفع وقرض لم يجر نفع.
والله الموفق
(...الجواب...)
هذه القاعدة ليست على إطلاقها ، فليس كل قرض جّر نفعا صار ربا . فإن القرض الذي يجرّ نفعا قد اتُّفِق عليه هو الذي يصير ربا .