ولا يُخرِج الرجل زوجته من بيته ، ولا تخرج لقوله تعالى : (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلاَّ أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا) ، وفي هذه الفترة للمرأة أن تتزيّن لزوجها ، فإذا واقعها فهي مُراجعة ، وعليه أن يُشهِد على المراجعة حفظا للحقوق .
رابعا : لا تأثير للقوانين الإدارية في إنهاء العلاقة الزوجية ، فإذا ثبت الطلاق شرعا ، فهو ثابت ، سواء أثبتته القوانين أو لم تُثبِته ، وإذا لم يقع الطلاق ، فلا تأثير للقوانين على صحة العقد الشرعي .
وإذا كان أراد إيقاع الطلاق ، فوقع ، فلا كفارة ، بل يُراجع زوجته ، ويُشهِد على الرجعة .
وإذا كان لم يقع الطلاق – حسب التفصيل السابق – فهي زوجته ، وعليه التوبة إلى الله إذا كان طلّق طلاقا بِدعِيًّا ، وهو الكلاق في حال الحيض ، أو في حال طُهر وقع فيه جِماع .
والله تعالى أعلم .
76-هل عليه كفارة اليمين بعد أن تراجع عنه أم أنه عليه الكفارة ..؟؟؟
(...السؤال...)
ما هو حكم من حلف اليمين وقت الغضب على أن يفعل شيء .. وبعدها تراجع واستغفر الله ..وتاب إليه ..؟؟؟
فهل عليه كفارة اليمين بعد أن تراجع عن اليمين أم أنه عليه الكفارة ..؟؟؟
(...الجواب...)
إذا كان في وقت الغضب يعرف ما يقول ، وكان نوى عقد اليمين على أن لا يفعل شيئا ، أو على أن يفعل شيئا ، ثم بدا له أن يتراجع عن اليمين ، فَلَه ذلك ، وعليه الكفارة .
والله تعالى أعلم .
77-برنامج لحساب المواريث
(...السؤال...)
وجدت خلال بحثي بالنت
برنامج لحساب المواريث
فهل هو صحيح يعتمد عليه
اولا لا
هنا
؟؟
(...الجواب...)