تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حيث بحثت علي الشبكة ووجدت أراء مختلفة بعضها ييبيح و بعضها يمنع سدا للذرائع و بعضها لا ينطبق علي حالتي .و لم تطمئن نفسي لرأي منها بعد.

فالرجاء ممن مر علي مثل هذه المسائل أو يعرف فتاوي لعلماء ثقات أمثال الشيخ ابن باز أو ابن عثيمين - نحسبهم كذلك - أو غيرهم ممن هم علي منهجهم أن يزودني بها .

(...الجواب...) يجوز للخاطِب أن يتحدّث مع مخطوبته على أن يكون ذلك بِقَدَر ، والنبي صلى الله عليه وسلم أذِن أن يَرى الخاطب مخطوبته ، وليس الكلام بأعظم مِن الرؤية .

ويجوز له أن يُهدي لها هدايا ..

وسبقت فتاوى في هذه المسألة .

وتجدها هنا :

http://www.al-ershaad.com/vb4/showthread.php?t=292

219- دخول النت للمعتدة التي توفى زوجها او المطلقة.

(...السؤال...) هل يجوز للمعتدة التي توفي عنها زوجها أو المطلقة المعتدة دخول النت؟ سؤال فقهي أرجو أن نجد له جوابا وافيا.

(...الجواب...) يجوز للمرأة التي في العِدَّة أن تدخل الشبكة ( الإنترنت ) ؛ لأن هذا مما لا يُنافِي الإحداد بِحَال . ويجوز لها مُحادَثة الرِّجَال الأجانب وأن تَرُدّ على الهاتف على أن يكون ذلك بِقَدْر الحاجة .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية عن الْمُحِدَّة : وتَلْزَم مَنْزِلَها ، فلا تَخْرُج بِالنَّهَار إلاَّ لِحَاجَة ، ولا بِالليل إلاَّ لِضَرُورَة .

وقال الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ : لا بَأس مِن خُرُوج الْمَرْأة الْمُعْتَدَّة لِوَفَاة زَوْجَها في النَّهَار لِقَضَائها حَاجَاتِها الضَّرُورِيَّة اللاتي لا يَقُوم بِها غَيرها ، ومِن ذلك خُرُوجُها لِتَأدِيَة عَمَلِها الْمَطْلُوب مِنها مِن تَدْرِيس وتَمْرِيض ونَحوه مِن الأعْمَال الْمُخْتَصَّة بِالنِّسَاء مِمَا لا تَعَلُّق له بِالرِّجَال ، مُتَجَنِّبَة في ذلك الطِّيب ولِبَاس الزِّينَة ونَحْو ذلك .

قال : وللمَرْأة في حَال الإحْدَاد أن تَخْرُج لأدَاء الاخْتِبَارات الدِّرَاسِيَّة ، مَع تَجَنُّب الزِّينَة والطِّيب . اهـ .

مكتبة الشيخ عبد الرحمن السحيم · الصفحة ٥٤٤٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مكتبة الشيخ عبد الرحمن السحيمص ٥٤٤٨