تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(...الجواب...) كلام أهل العلم كثير في بسط مسألة حقوق الأولاد على آبائهم ، والعكس ، حقوق الأولاد على آبائهم ، مِن إحسان التسمية ، وإحسان التربية ، وإيجاب النفقة والسُّكْنَى ، وعدم التقتير عليهم ، وعدم ضربهم ضربا مُبرِّحا ، إلى غير ذلك مما هو مبسوط في الكُتب والأشرطة والمحاضرات والندوات ، وغيرها .

أما حقوق الأولاد على والديهم ، فمنها :

أن يُحسِن تسميته ، فلا يُسمِّيه اسْمًا غير لائق .

أن يُحسِن تربيته ، ويتعاهده ، وأن يحرص على وقايته مِن أسباب الهلاك والعَطَب في الدنيا والآخِرة .

أن لا يَضْرِبه أمام الناس ، إلا أن يكون قد أساء الأدب مع الآخرين ، أو كان اعتدى على غيره ، فيُعاقَب بمرأى مِن صاحب الحق .

أن لا يضربه ضربا مُبرحًا ، فضرب الأبناء مشروع في ترك الصلاة ، إذا بَلغوا عشر سنين ، إلا أنه لا يكون ضربا مُبرحا ، لِقوله عليه الصلاة والسلام : مُرُوا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين ، واضْربوهم عليها وهم أبناء عشر . رواه الإمام أحمد وأبو داود .

أن يُطعِمه مما يأكل ، ويكسوه مثل ما يُكسَى من هو مثله .

وأن يُوفِّر له المسكن .

وأن يُزوّجه إذا كان له رغبة في الزواج ، خاصة من كان لا يملك مالاً .

قال المرداوي في كِتاب " الإنصاف في معرفة الراجح مِن الخلاف " : يَجِبُ عَلَى الرَّجُلِ إعْفَافُ مَنْ وَجَبَتْ نَفَقَتُهُ عَلَيْهِ مِنْ الآبَاءِ وَالأَجْدَادِ وَالأَبْنَاءِ وَأَبْنَائِهِمْ وَغَيْرِهِمْ ، مِمَّنْ تَجِبُ عَلَيْهِ نَفَقَتُهُمْ .

وَهَذَا الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ .

وقال ابن قدامة في " الشرح الكبير " : ومَن لزمته نَفقة رَجل فهل يلزمه نفقة امرأته ؟ على روايتين . كل مَن لَزمه إعفاف رجل لزمته نفقة امرأته .

لأنه لا يتمكن من الإعفاف إلاَّ بذلك ، وقد رُوي عن أحمد أنه لا يلزم الأب نفقة زوجة الابن ، وهذا محمول على أن الابن كان يجد نفقتها . اهـ .

مكتبة الشيخ عبد الرحمن السحيم · الصفحة ٥٤٤٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مكتبة الشيخ عبد الرحمن السحيمص ٥٤٤٥