وتذكر انها اشترطت عليه وجود مسكن مستقل فما حكم ذالك
مع العلم انها لاتريد تدخل احد من الاسره.
(...الجواب...) إذا لم تَرض الزوجة بوجود العَمّ ، فعلى الزوج أن يَفِي بما شُرِط عليه ، لِقوله عليه الصلاة والسلام : أحقّ الشُّروط أن تُوفُوا به ؛ ما اسْتَحْلَلتم به الفُروج . رواه البخاري ومسلم .
ويجب على الزوج أن يلتزم بالشرط إذا كان قد شُرِط عليه ، ولم ترض الزوجة بالإخلال به .
209- هل نفقة الزوج على الزوجة مقدرة أم غير مقدرة؟
(...السؤال...) هل نفقة الزوج على الزوجة مُقَدَّرة أم غير مُقدَّرة ؟
أرجو الرد للأهمية .
(...الجواب...) نَفَقة الزوج على زوجته غير مُقدَّرة بِقَدْر مُعيَّن ، إذ هي راجِعة للعُرْف ؛ لأنها مما يَختَلِف باخْتِلاف الزّمان والمكان ، وهذا مِن حِكَم التَّشْرِيع ؛ لأنَّ هذه الشريعة صالحة لكل زمان ومكان .
ولذا جُعِل العُرف حاكِمًا في أمور كثيرة ، منها مسألة النَّفَقَة والسُّكْنَى والْخِدْمَة ، وغير ذلك .
قال تعالى : (لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آَتَاهُ اللَّهُ) .وقال جَلَّ جَلاله : (أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ) .
وسُئل عليه الصلاة والسلام: ما حَقّ زوجة أحَدنا عليه ؟ فقال : أن تُطعمها إذ طَعمت ، وتَكسوها إذا اكتسيت - أو اكتسبت - ، ولا تضرب الوجه ولا تُقَبِّح ، ولا تَهجر إلا في البيت . قال أبو داود : " ولا تُقَبِّح " أن تقول : قَبَّحَكِ الله . رواه أحمد وأبو داود واللفظ له .
وأحال عليه الصلاة والسلام هِند بنت عُتبة على العُرْف .فقد جاءت هند زوجة أبي سفيان للنبي صلى الله عليه وسلم تَشْكُوه ، فقالت : أن أبا سفيان رجل شحيح فهل عليّ جناح أن آخذ مِن مَالِه سِرًّا ؟ قال : خُذي أنت وبَنُوك مَا يكفيك بِالْمَعْرُوف . رواه البخاري ومسلم .