فالنبي صلى الله عليه وسلم عَلَّق الأمر بِملك العصمة ، وهو أن يعقد عليها عقد النكاح .
وإذا عَلِمت المرأة أن زوجها لا يُمانع من خروجها لِحاجتها فلا يحتاج الأمر إلى استئذان .
وهو داخل في عموم القوامة التي جعلها الله للرجل على المرأة ، وداخل في عموم طاعة الزوج التي جاءت بها النصوص .
131-حلفت أن لا أدخل بيت عمتي.
(...السؤال...) سبق وان حلفت أن لا أدخل بيت عمتي بسبب سوء استقبال بناتها لي
على الرغم اني ويشهد الله لم اسيء لهم بشيء
ولكنني بعد حلفي ذهبت لها مرتاااان بعد اصرار والدي على الذهاب لها
فماذا علي أن أفعل؟
وهل علي كفارة؟؟؟
أفيدني.
(...الجواب...) عليك كفارة يمين .
وكفارة اليمين مذكورة في قوله تعالى : ( لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُواْ أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ )
ويشتهر عند كثير من الناس أن كفارة اليمين صيام ثلاثة أيام
فإذا حلف شخص قالوا له : صُم ثلاثة أيام .
وهذا ليس بصحيح .
فإن كفارة اليمين على التخيير :
إطعام عشرة مساكين
أو كسوتهم
أو تحرير رقبة
فمن لم يجد ولم يستطع أيّاً مِن هذه الثلاثة فيلجأ حينئذ إلى الصيام .
يعني لا يلجأ إلى الصيام إذا لم يجد ما يُطعم عشرة مساكين ، ولا يجد كسوة لعشرة مساكين ، ولا يستطيع تحرير رقبة .
132-أدخل إصبعه في فرج امراته في رمضان ولم ينزل.
(...السؤال...) زوج داعب زوجته في نهار رمضان، وأدخل إصبعه في فرجها ولم ينزلا.. فهل عليهما قضاء هذا اليوم؟؟ أرجو الإجابة عاجلا، لكي نتمكن من صوم ست من شوال..