تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فهل زواجها الثاني صحيح ام لا ان كانت لها عدة؟؟

وماذا لها وماذا عليها في هذه القضية كلها ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

(...الجواب...) الزواج لا بُدّ فيه من الولي ، ووجود شاهدي عدل .

لقوله صلى الله عليه وسلم : لا نكاح إلا بولي . رواه أبو داود وغيره ، وصححه الألباني .

ولقوله صلى الله عليه وسلم : أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل ، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها ، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له . رواه الإمام أحمد وغيره ، وصححه الألباني .

وقد ذُكِر في السؤال أنها تزوجته ، فإن كان دخل بها فلا بُدّ من التوبة ، ولا بُدّ من استبراء الرحم خشية أن تكون حاملا .

فإن لم يكن قد دخل بها ولم يكن هناك خلوة بينهما ، فلا عِدة حينئذ ؛ لأن العقد باطل أصلا . "وَلأَنَّ الأَصْلَ فِي الْعِدَّةِ وُجُوبُهَا لِبَرَاءَةِ الرَّحِمِ ، وَهِيَ مُتَيَقَّنَةٌ هُنَا " ، كما قال الفقهاء .

ولأنه لو كان العقد صحيحا ففارقها قبل الدخول لم يكن عليها عِدّة لقوله تعالى : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا)

130-هل للعاقد حق الاستئذان؟

(...السؤال...) هل للعاقد حق الاستئذان؟

فهل على الزوجه المكتوب كتابها بدون بناء ان تستأذن زوجها قبل الخروج و عليها طاعته و ان لم تفعل فهى آثمه؟

(...الجواب...) إذا تم العقد فقد أصبحت في عصمته فلا تخرج إلاّ بإذنه ، لقوله عليه الصلاة والسلام : لا يجوز لامرأة أمر في مَالِها إذا مَلَك زوجها عِصمتها . رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه ، وصححه الألباني .

وفي رواية :

إذا ملك الرجل المرأة لم تَجُز عطيتها إلاَّ بإذنه . رواه أبو داود الطيالسي والبيهقي في الكبرى ، وحسنه الألباني .

مكتبة الشيخ عبد الرحمن السحيم · الصفحة ٥٣٦٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مكتبة الشيخ عبد الرحمن السحيمص ٥٣٦٣