نحن نعلم الحكم و لكن هناك من يقول بأنه لا فرق بينهما . حتى أن أحدهم أضاف هذا الموضوع في إحدى المنتديات .. و نريد أن ننهي النقاش معه بما طلبت منك يا فضيلة الشيخ ..
فعندما نتكلم ونسب الشيعة ونقول انهم ابناء المتعة ..
وان المتعة هي سبب وجود المذهب الشيعي ..
فها هو زواج المسيار لا يختلف بشروطه عن زواج المتعة ... !!
فاين الفرق بينهما ... ؟؟
(...الجواب...) أما زواج المتعة ، فهو مُحرّم بالإجماع ، وسبق ذِكْر بعض الأدلة هنا :
زواج الْمُتعَة أُبِيح أول الإسلام إذ كان في النساء قِلّة ، كما روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما .
وروى مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال : كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لنا نساء ، فقلنا : ألا نستخصي ؟ فنهانا عن ذلك ، ثم رخّص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل .
فهذا الترخيص حينما كان في النساء قِلّة .ثم حُرِّم نكاح المتعة إلى الأبَد .
ويدلّ عليه ما رواه مسلم من حديث سبرة الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة وقال : ألا إنها حرام من يومكم هذا إلى يوم القيامة .
ومما يدلّ على تحريم نكاح المتعة ، ما رواه البخاري ومسلم من طريق الحسن بن محمد بن علي وأخوه عبد الله عن أبيهما أن علياً رضي الله عنه قال لابن عباس : إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة ، وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر .
وهذا مذهب الأئمة من آل البيت .
فهذا الحديث تتابَع في إسناده أربعة من آل البيت رضي الله عنهم على تحريم نكاح المتعة .فالحديث من طريق الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب ومن طريق أخيه عبد الله بن محمد بن علي بن أبي طالب
ومن طريق أبيهما محمد بن علي بن أبي طالب – وهو المشهور بـ " محمد بن الحنفية " .