ويجوز لها أن تشترط مواصلة الدراسة ولكن ينبغي أن يكون هذا الاشتراط قبل العقد ، بحيث لا يُخدع الزوج أو يُحرج عند كتابة العقد .
وأما اشتراط السفر إلى الخارج بقصد الدراسة فيجوز إذا خَلَت الدراسة من المحرّمات كالاختلاط ونحوه .والله تعالى أعلم .
48-جزاء من يُطلِّق بدون ذنب ويلحق بها الضرر.
(...السؤال...) ما جزاء من يُطلِّق المرأة بدون ذنب ويلحق بها الضرر.
(...الجواب...) لطلاق من أحب الأعمال إلى إبليس ! لما فيه من تشتت الأُسَر ، وضياع الأبناء .
ولذا جاء في الحديث : إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة ، يجيء أحدهم فيقول : فعلت كذا وكذا فيقول : ما صنعتَ شيئا ، قال : ثم يجيء أحدهم فيقول : ما تركته حتى فرّقت بينه وبين امرأته ، قال : فيدنيه منه ، ويقول : نِعْمَ أنت . قال الأعمش : أراه قال : فيلتَزِمَه . رواه مسلم .
ولا يجوز للزوج أن يُضارّ زوجته ، ولا أن يتركها مُعلّقة ، لأن هذا خلاف العشرة بالمعروف ، وقد أمر الله بالمعاشرة بالمعروف ، فقال : ( وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ) ، وقال : ( الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ) .
وقال في شأن الْمُطلَّقات : ( فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآَخِرِ ) .
قال ابن جرير الطبري : كان في عقد المسلمين النكاح قديما - فيما بلغنا - أن يُقال للناكح : آلله عليك لتمسكن بمعروف ، أو لتُسَرِّحَنَّ بإحسان .
وذَكَرَ أيضا عن غير واحد من السلف - أن الميثاق الغليظ الذي أخَذَهُ للنساء على الرجال : إمساك بمعروف ، أو تسريح بإحسان . اهـ .