تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وأنه يجوز للمرأة والرجل أن يكون ابتداء المسح من منتصف الرأس ، فيُمسح باليد اليمنى على يمين الرأس ، وباليد اليسرى على يسار الرأس ، ويُمسح مُقدَّم الرأس إلى الأمام ، ومؤخّر الرأس إلى الخلف إلى أن يبلغ القفا ، وهو منتهى الرأس من الخلف .

ولا يُكلّف الرجل ولا المرأة أن يُوصِل الماء إلى أصول الشعر في الوضوء ، وإنما المسح على ظاهر الشعر .وإنما يجب إيصال الماء إلى أصول الشعر في حال الغُسْل . والله تعالى أعلم .

73-هل الكريم نجس؟وهل تجب إزالته قبل الوضوء .

(...السؤال...)

عندما أريد أن أتوضأ ويكون في على وجهي كريم مرطب يعني .. هل لازم اغسل وجهي بالصابون أولاً قبل الوضوء ؟؟ وهل الكريم نجس ؟

(...الجواب...)

الكريم ليس نجساً

ولكن إذا كان هذا الكريم له طبقة تمنع وصول الماء وجب إزالته، أما عامة الكريمات والدهونات فإنها لا تمنع وصول الماء ، وبالتالي لا تجب إزالتها ولا غسلها بالصابون قبل ذلك .

ولكن الذي يمنع وصول الماء هو ما كان له طبقة ، مثل طلاء الأظافر فإنه له طبقة تمنع وصول الماء فتجب إزالته . والله تعالى أعلى وأعلم .

74-متى تكون فترة البلوغ ، وما علاماته .

(...السؤال...)

متى تكون فترة بلوغ الشاب أو الفتاة ( هل هي محدده بعمر معين؟؟ )..... وما هي علامات البلوغ ؟

(...الجواب...)

للبلوغ علامات :

أولها : الإنبات ؛ فإذا أنبت الذكر أو الأنثى ( الشاب أو الفتاة ) ، يعني إذا أنبت الشعر حول القبل ، فهذه علامة من علامات البلوغ .

ولذا قال عطية القرظي : عُرضنا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم قريظة فكان من أنبت قُتِل ومن لم ينبت خُلّيَ سبيله ، وكنت ممن لم ينبت فخُلي سبيلي . رواه الخمسة وصححه الترمذي . وفي لفظ : فمن كان محتلما أو أنبت عانته قُتل ، ومن لا تُرك . رواه أحمد والنسائي .

مكتبة الشيخ عبد الرحمن السحيم · الصفحة ٤٤٦٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مكتبة الشيخ عبد الرحمن السحيمص ٤٤٦٧