356-صلاه البنت بالبنطلون والحجاب القصير!!
(...السؤال...) هل صلاه البنت بالبنطلون والحجاب القصير مع أنه لا يوجد أحد مِن الرجال في الغرفة جائزة ؟
أرجو تزويد الإجابة بنص من القراّن أو الحديث الشريف، وهل تجوز الصلاة بملابس ضَيقة أو شَفافة في حالة عدم وجود أحَد مِن الرِّجال ؟
(...الجواب...) مِن شُروط الصلاة : سَتْر العَورة ، وسَتْر العَورة لا يَجزئ فيه ما يَكون ضَيِّقًا يَصِف ما تحته ، ولا شَفّافًا يَشِفّ عَمَّا تحته .
و لا تَصِحّ صلاة المرأة وهي مكشوفة الرأس ، لِقوله عليه الصلاة والسلام : لا يَقْبل الله صَلاة حائض إلاَّ بِخِمار . رواه مِن حديث عائشة : الإمام أحمد أبو داود والترمذي وابن ماجه .
وقال الترمذي : وقوله : " الحائض " يعني المرأة البالغ ، يَعْنِي إذا حَاضَتْ .وقال العيني : والمراد بالحائض مَن بَلَغَتْ سِنّ الْحَيض ، فإنها لا تُقْبَل صلاتها إلاَّ بالسُّتْرَة ، ولا تَصِحّ ولا تُقْبَل مع انْكِشَاف العَورة . اهـ .
والْخِمَار للمرأة هو النصيف . وقيل : الخمار ما تُغَطِّي به المرأة رأسها . قاله ابن منظور في اللسان .
قال الترمذي : حديث عائشة حديث حَسن ، والعمل عليه عند أهل العلم أن المرأة إذا أدْرَكَتْ فَصَلَّت وشيء مِن شَعرها مَكشوف لا تَجوز صَلاتها ، وهو قول الشافعي ، قال : لا تَجوز صلاة المرأة وشيء مِن جَسدها مَكشوف . قال الشافعي : وقد قيل إن كان ظَهْر قَدميها مَكشوفا فَصلاتها جائزة . اهـ .
روى ابن أبي شيبة والبيهقي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : تُصَلِّي المرأة في ثَلاثة أثواب : دِرْع وخِمَار وإزَار . قال الألباني : وإسناده صحيح .
وعن مكحول قال : سألت عائشة فَبِكَم تُصَلِّي المرأة ؟ فقالت : أئت عَلِيًّا فاسأله ، ثم ارجع إليّ . فقال : في دِرْع سَابغ وخِمَار ، فَرَجَع إليها فأخبرها ، فقالت : صدق .