قال الإمام النووي : اتفق العلماء على النهي عن الصلاة وثوبه مشمر ، أو كُمّه أو نحوه ، أو رأسه معقوص ، أو مردود شعره تحت عمامته ، أو نحو ذلك ؛ فكل هذا منهي عنه باتفاق العلماء ، وهو كَراهة تَنْزِيه ، فلو صَلَّى كذلك فقد أساء ، وصَحَّتْ صلاته . والله أعلم .
199-عندما نهوي للسجود نقدم اليدين أولا أو الرجلين؟
(...السؤال...) عند الخفض إلي السجود تقدم اليدين أولا أو الرجلين ؟
(...الجواب...) اخْتُلِف في هذه مسألة ، والذي يظهر من أدلة الفريقين أن السنة تقديم اليدين قبل الركبتين ، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بروك كَبُرُوك البعير ، وبروك البعير أن يُقدِّم رُكبتيه ، فتقع على الأرض مُحدِثة صوتا وغبارا .
ومن ادّعى انقلاب الحديث على الراوي ، فقد خطّأ رَاويًا من غير دليل ، ولا أعلم أنه سبق إلى ذلك أحد من الأئمة المتقدِّمين ، أي : الزعم بانقلاب الحديث ، وهم كانوا أبصر بمواقع العلل !
وعلى كل حال هي مسألة فقهية خِلافية ، لا ينبغي أن تكون محل اختلاف وافتراق . وكان أئمة الهدى يَرى أحدهم الرأي ، ويعلم أن غيره يُخالفه ، ومع ذلك كل إمام يُصلِّي خلف الآخر .
وكم هي المسائل التي اختلف فيها قول الإمام أحمد عن قول الإمام الشافعي ، ومع ذلك كان بينهما من الودّ والتّزاور ما لم يكن بين غيرهما .
200-لا جمعة لمن لا يعترف بالدولة وتصلى ظهرا.
(...السؤال...) جاء على لسان وزير في إحدى البلدان الإسلامية كلاما أنه إذا خلت خطبة الجمعة من اعتراف بالدولة فإن هذا لا يتسق مع إقامة صلاة الجمعة وأنه لا جمعة لمن لا يعترف بالدولة وأن على الحاضرين بالمسجد أن يصلوا ظهرا بدلا من الجمعة .
فهل خلو الجمعة من ذكر للدولة يغير الصلاة من جمعة إلى ظهر ؟