تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

http://al-ershaad.com/vb4/showthread.php?t=722

8 - أن يتجنّب الزوج حال الحيض فلا يُجامِع فيه ، وأن يتجنّب الدُّبُر ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لَعَن من أتى امرأة من دُبُرها .

9 - أن لا يَتَحدّث بما جرى بينه وبين زوجته .

خَطَبَ النبي صلى الله عليه وسلم ثم أقبل على الرجال فقال : هل منكم الرجل إذا أتى أهله فأغلق عليه بابه ، وألقى عليه ستره واستتر بستر الله . قالوا : نعم . قال : ثم يجلس بعد ذلك فيقول : فعلت كذا ، فعلت كذا ؟ فسكتوا . فأقبل على النساء فقال : هل منكن من تُحدِّث ؟ فسكتن ، فَجَثَتْ فتاة كعاب على إحدى ركبتيها ، وتطاولت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليراها ويسمع كلامها ، فقالت : يا رسول الله إنهم ليتحدثون ، وإنهن ليتحدثنه . فقال : هل تدرون ما مثل ذلك ؟ فقال : إنما مثل ذلك مثل شيطانة لقيت شيطانا في السكة فقضى منها حاجته والناس ينظرون إليه . رواه أبو داود .

ومن الأحكام المتعلّقة بالنِّكاح :

* أن يتوضأ عند مُعاودة الوطء ، لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ . رواه مسلم .

* يجوز لكل من الزوجين النظر إلى جميع بدن الآخر ومسّه ، كما نص عليه الفقهاء .

* لا يُكرَه نظر أي من الزوجين للآخر، ولا يَصحّ في ذلك حديث .

* كما لا يُكرَه تجرّد الزوجين ، ولا يَصحّ في ذلك حديث .

* ولا يُكرَه الكلام أثناء الجماع ، ولا يَصحّ في ذلك حديث .

* وينصّ الفقهاء على أن على الزوج مراعاة زوجته حتى تَفْرَغ . قال في المبدِع : ولا يَنْزَع إذا فَرَغَ قبلها حتى تَفْرَغ . اهـ . بمعنى أن يُراعي الزوج زوجته حتى تَقْضِي شهوتها .

* أنه يَجب عليه الغُسل إذا جامع ، وإن لم يُنْزِل المنيّ ، بل يَجب عليه الغُسل بمجرّد الإيلاج .

فمتى حَصَل الجِماع وَجَب الغُسُل .

* السنة لمن كان جُنُبا أن لا ينام حتى يتوضأ .

مكتبة الشيخ عبد الرحمن السحيم · الصفحة ٣٩٨٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مكتبة الشيخ عبد الرحمن السحيمص ٣٩٨٨