تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

السؤال الثاني : ماهو حكم تحديد اللحيه اي ازالة الشعرالزائد في الرقبه وفي اعلى الوجه على الوجنتين

افيدوني جزاكم الله خيرا

(...الجواب...)

سبق أن كتبت موضوعاً بعنوان :

أما آن لهذه أن تُعتق ؟

http://www.al-ershaad.com/vb4/showthread.php?t=631

فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بأربع صيغ :

وفِّروا

أعفوا

أرخُوا

أوفُوا

فلا يجوز الأخذ من اللحية ولا تحديدها أو تخفيفها، فلم يُنقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخذ من لحيته أو خففها أو حدّدها

و ( لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا )

وأما فعل الصحابي فهو حُجة إذا لم يُخالف النص، إذ قد ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه يأخذ ما زاد عن القبضة في حج أو عمرة .

وإذا تدخّل المقص أو الموس فقد بدأ موسم الحصاد !! وما عرفت الأمة حلق اللحى والشوارب إلا لما دخل الاحتلال بلاد الإسلام .

والله تعالى أعلم .

ما حكم حلق اللحية أو تقصيرها ؟

وفقكم الله

الجواب: لا يجوز حلق اللحية ولا تقصيرها ، فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخذ من لحيته ، وإنما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يأخذ ما زاد عن القبضة في حج أو في عُمرة ، وقد ثبت عنه رضي الله عنه أنه كان يُعفي لحيته إلا في حج أو عمرة ، فإنه يأخذ ما زاد عن القبضة .

وعن نافع أن بن عمر كان إذا حلق في حج أو عمرة أخذ من لحيته وشاربه . رواه الإمام مالك في الموطأ .وهذا يُقيِّد بالرواية السابقة بأنه يأخذ ما زاد عن القبضة .

ويُويِّده ما رواه نافع أن بن عمر كان إذا قصّر من لحيته في حج أو عمرة يقبض عليها ويأخذ من طرفها ما خرج من القبضة .

وقال جابر رضي الله عنه : كُنّا نُعفي السبال إلا في حج أو عمرة . رواه أبو داود .

مكتبة الشيخ عبد الرحمن السحيم · الصفحة ٣٩٥٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مكتبة الشيخ عبد الرحمن السحيمص ٣٩٥٠