تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

1- الاتِّكاء على راحة اليد ، وأشد ما يَكون أن تكون اليد خَلْف الظهر ، وهذا هو اتِّكاء اليهود . روى الإمام أحمد وأبو داود من حديث الشريد بن سويد قال : مَرّ بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا جالس هكذا - وقد وَضَعْتُ يدي اليسرى خلف ظهري واتكأت على ألْية يدي - فقال : أتقعد قعدة المغضوب عليهم ؟

2- الاتّكاء على ما أُعِدّ للاتِّكاء .

3- التربّع ، وهو أن يَقعد مُتربِّعاً .

قال ابن القيم : والاتكاء على ثلاثة أنواع :

أحدها الاتكاء على الْجَنْب .

والثاني : التربّع .

والثالث: الاتكاء على إحدى يديه، وأكْلِه بالأخرى؛ والثلاث مذمومة. اهـ.

وقال ابن حجر : واختلف في صِفة الاتِّكاء :

فقيل : أن يتمكن في الجلوس للأكل على أي صفة كان .

وقيل : أن يَمِيل على أحَد شِقّيه .

وقيل : أن يعتمد على يده اليسرى من الأرض .

قال الخطابي : تحسب العامة أن المتكئ هو الأكل على أحد شِقّيه ، وليس كذلك ، بل هو المعتمد على الوِطاء الذي تحته . قال : ومعنى الحديث : إني لا أقْعُد مُتَّكِئا على الوِطَاء عند الأكل فِعْل من يَسْتَكْثِر من الطعام ، فإني لا آكل إلا البُلْغَة من الزاد ، فلذلك أقْعُد مُسْتَوفِزًا .

وفي حديث أنس أنه صلى الله عليه وسلم أكل تمرا وهو مُقْعٍ . وفي رواية : وهو مُحْتَفِز . والمراد الجلوس على وَرْكَيه غير متمكن . اهـ .

فمن أكل مُتَّكِئا على سبيل التكبّر أُنْكِر عليه ، ومن اتّكأ لِحاجة فلا يُنكَر عليه .

ويَظنّ بعض الناس أن كل اتِّكاء مذموم ومَنْهيّ عنه ، وليس كذلك ، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يَتّكئ . وفي الحديث : وكان مُتَّكِئا فَجَلس . رواه البخاري ومسلم .

وفي حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه أنه : رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مُسْتَلْقِيًا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى .قال الخطابي : وفيه جواز الاتكاء في المسجد ، والاضطجاع ، وأنواع الاستراحة . اهـ .

والله تعالى أعلم .

مكتبة الشيخ عبد الرحمن السحيم · الصفحة ٣٤٧٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مكتبة الشيخ عبد الرحمن السحيمص ٣٤٧٣