تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أما إذا كانت الأرض مُعدَّة للبناء ، سواء يُريد بناء مَسْكن يَسْكنه ، أو بِنَاية للتأجير ، فليس فيها زَكاة ، وإنما الزكاة في أجرتها إذا حال الْحَول على الأجرة .

وسُئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة هذا السؤال :

قطعة أرض مكان بيت اشتراها إنسان بقرب مدينة مُؤمِّلا وصول الرغبة إليها منذ أكثر من سبع سنوات ، وتقدر قيمتها بثمن شرائها ، وبِرِبح بسيط ، فهل تجب في قيمتها الزكاة ؟ وهل يزكيها قبل بيعها أو بعده ؟ وهل الزكاة لعام واحد أم عن الأعوام الماضية جميعًا ؟

فأجابتْ : هذه الأرض هي من عروض التجارة، وعروض التجارة تقوَّم إذا حال عليها الحول، وتخرج زكاتها - ربع العشر - من قيمتها ، فهذه الأرض تجب الزكاة في قيمتها لجميع السنوات الماضية .

وسُئلتْ اللجنة أيضا هذا السؤال :

أرض مُنِحَت لي من الحكومة منذ سبع عشرة سنة ، قمت ببيعها ، كيف أدفع زكاتها عن هذه السبع عشرة سنة ؟ علمًا بأن أسعارها قد ارتفعت بالكثير عن سعرها منذ سبع عشرة سنة نتيجة للتضخم والغلاء .

فأجابت اللجنة : يبتدئ وجوب الزكاة في هذه الأرض من تمام الحول بعد نية بيعها ، فعلى هذا الأساس تقوم كل سنة بما تساويه من القيمة تلك السنة ، وتخرج زكاة قيمتها ؛ لأنها من عروض التجارة .

كما سُئلتْ اللجنة هذا السؤال أيضا

أملك قطعة أرض قيمتها الحالية 60.000 ستون ألف ريال تقريبًا، وأملكها منذ ثلاث سنوات، فهل يلزمني إخراج زكاتها سنويًا وهي غير محياة حاليًا ؟

مكتبة الشيخ عبد الرحمن السحيم · الصفحة ٣٤١٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مكتبة الشيخ عبد الرحمن السحيمص ٣٤١٣