المرأة التي حاضت أثناء الطواف ، عليها أن تُتمّ عمرتها بعد أن تطهُر وتغتسل ، فإن كانت لم تُتمّ العمرة فهي لا تزال مُحرِمة ، وعليها إتمام العمرة ، وتتجنّب محظورات الإحرام حتى تُنهي عمرتها .
وأما قول المحرم – ذكرا كان أو أنثى – عند إحرامه : " اللهم محلي حيث حبستني " فإن النبي صلى الله عليه وسلم أذن فيه لمن اشتَكَتْ ، ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت : دخل النبي صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب ، فقالت : يا رسول الله إني أريد الحج وأنا شاكية . فقال النبي صلى الله عليه وسلم : حجي واشترطي أنّ محلي حيث حبستني .
قال النووي : فيه دلالة لمن قال يجوز أن يشترط الحاج والمعتمر في إحرامه أنه إن مرض تحلل ، وهو قول عمر بن الخطاب وعلي وبن مسعود وآخرين من الصحابة رضي الله عنهم ، وجماعة من التابعين ، وأحمد واسحق وأبي ثور ، وهو الصحيح من مذهب الشافعي ، وحجتهم هذا الحديث الصحيح الصريح . اهـ .
وقال ابن قدامة في المغني : يُستحب لمن أحرم بِنُسُكٍ أن يشترط عند إحرامه فيقول : إن حبسني حابس فَمَحَلِّي حيث حبستني . ويُفيد هذا الشرط شيئين :
أحدهما : أنه إذا عاقه عائق من عدو ، أو مرض ، أو ذهاب نَفَقَةٍ ونحوه أن له التحلل .
والثاني : أنه متى حَلّ بذلك فلا دم عليه ولا صوم . اهـ .
والذي يظهر أنه لا يُقال عند أمن المرض والحبس عن البيت الحرام ،وإنما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم مَنْ كانت شاكية وَجِعة ، ففي رواية قالت : والله ما أجدني إلا وجعة .
فمتى خافت المرأة أن ينْزل معها الدم في حج أو عُمرة ، وليس لديها وقت لقضاء الحج أو العمرة فإنها تشترط ، فإن نَزل معها الدم تحلّلَت ولا شيء عليها .
والله تعالى أعلم .
69-كيفية اداء مناسك العمرة بالتفصيل
(...السؤال...)
شيخي الفاضل هل يمكن ان تشرح لي كيفية اداء مناسك العمرة بالتفصيل ؟
(...الجواب...)
صفة العمرة :