تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وإذا أردنا أن نُطبّق الشروط السابقة على بيع آلة موسيقية مثلاً . فهي ليس فيها نفع إلا ما تُوهّم . ونفعها الموهوم ليس مُباحاً بل هو مُحرّم . والشرط الثالث ليس له محلٌّ هنا .

وقد نصّ العلماء قديما وحديثا على أن لا يجوز بيع المزمار والطنبور ومثله الآلات الموسيقية الحديثة . وليُعلم أن ما عند الله خير وأبقى ، وأن من ترك شيئا لله عوّضه الله خيراً منه . والله أعلم .

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

197- أب هجر أولاده إثر طلاق

(...السؤال...)

ما هو حكم الإسلام بالنسبة لأب هجر أولاده إثر طلاق حصل بينه و بين أم هؤلاء الأبناء ؟ فمنذ أن وقع الطلاق لا يريد رؤية أبنائه ولا يريد أن يصرف عليهم علما بأن الزوجة لم تمنعهم عنه....

وهل الأفضل للأبناء أن لا يروا والدهم إذا كان يشرب أنواعا من الكحول ؟ وما نوع الوزر الذي يتحمله مثل ذلك الأب؟

(...الجواب...)

هذا الأب آثم بفعله هذا ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت . رواه الإمام أحمد وأبو داود وغيرهما وفي رواية : أن يُضيّع من يعول .

والمعنى أن هذا يكفيه من الإثم . يعني لو لم يكن عنده من الإثم إلا هذا لكفاه إثماً ، وذلك لِعِظَم إثم من ضيّع من يعول ويقوت وينفق عليهم .

وهذا الأب يجب عليه أن يُنفق على أولاده بالمعروف ، ولو رُفِع أمره إلى المحاكم لألزموه بالنفقة من يوم أن طلّق أمهم . والنفقة ليست فضلا منه ومِنّة بل هي واجبة عليه . وهذا الأب الي لا يُريد رؤية أولاده قد نُزِعن الرحمة من قلبه ، ولا تُنزع إلا من شقي .

فهم أولاده ، وهم بضعة منه وقطعة منه ، والأولاد هم فلذات الأكباد .

ولذا لما قدِم ناس من الأعراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا : أتقبِّلون صبيانكم ؟ فقالوا : نعم . فقالوا : لكن والله ما نُقَبِّل . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أوَ أملك لك إن كان الله نزع من قلبك الرحمة . رواه مسلم .

مكتبة الشيخ عبد الرحمن السحيم · الصفحة ٣٢٢٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مكتبة الشيخ عبد الرحمن السحيمص ٣٢٢٢