عندنا مجموعة قطع من الأراضي معنا شركاء فيها وبيننا وبينهم منازعات لدى ديوان المظالم ولم تنتهي إلى الآن ولكن المشكلة أن هذه الأراضي مستأجره ومقام عليها كازينو أو مقهى لبيع الشيش والشاي.
والمشكلة إن عقد الإيجار قد انتهى وجاء إلينا مستأجر جديد يريد أن يستأجر الموقع لنفس الغرض فأصبحت في حيرة هل أقوم بتأجيره أو لا ؟
وإذا لم أقم بتأجيره كيف أفعل مع الشركاء عند مطالبتهم بالمبالغ المالية ؟ وكيف أفعل إذا الوالد أصر على تأجيره ؟ هل أقوم بتوقيع العقد لأنني أنا الوكيل الشرعي له أم أرفض التوقيع ؟
(...الجواب...)
لا يَجوز تأجير مَن يَستعين بالعَين الْمُؤجَّرَة على معصية الله ؛ لأنَّ هذا من التعاون على الإثم والعدوان ، وقد قال الله تبارك وتعالى : (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ( .
ولا يجوز لك تأجير عقد بهذا الخصوص ، ورضا الله مُقدَّم على رضا الوالد ؛ لأن طاعة الوالد إنما تكون بالمعروف وليس بأمْر مُنكَر ، لِقوله عليه الصلاة والسلام : لا طاعة في المعصية ، إنما الطاعة في المعروف . رواه البخاري ومسلم .
وعند مُطالبة الشركاء يُخبَرون بأنه لم يتقدّم مستأجِر يُمكن تأجيره شرعا .
والله تعالى أعلم .
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
184-يبيع المسلم على بيع أخيه..حكم ذلك
(...السؤال...)
أنا رجل تاجر وقد تعبت كثيرا من الموزعين الذين يضاربون في الاسعار وويكون هذا غالبا على حساب جودة البضاعة، واحيانا يضارب في السعر لاجل اخراجك من السوق او لاجل خسارتك او لاجل توزيع بضاعته باي طريقة كانت
كثير ما ابيع لاحد المحلات بالسعر الذي يكفل لي الربح المعقول بحيث احسب قيمة البضاعة وقيمة الشحن وقيمة التالف وقيمة المستودع والعمال واجعل عليها ربح معقول لا يكون زائد ولا يكون مجحفا بحقي