تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(...الجواب...)

إذا كانت سوف تُباع كأنها قطعة أثرية ، مثل العملات القديمة ، فيجوز بيعها ، على أن الاهتمام بمثل هذه الأشياء ليس مِن معالي الأمور .

أما إذا كانت عملة مستعملة ، وسوف تُباع بأكثر من قيمتها لأنها ذات رقم مميز ؛ فلا يجوز بيعها بأكثر من قيمتها ؛ لأنه بيع مالٍ بِمَال ، وهذا من الربا الْمُحرَّم .

والله تعالى أعلم .

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

110- ما حكم التجارة في البرفانات

(...السؤال...)

ما حكم التجارة في البرفانات مع العلم بان جميع البرفانات يدخل في تركيبها الكحول

(...الجواب...)

تجوز التجارة في العطورات المشتملة على الكحول ، إلاّ أن يُعلَم أن المشتري يستخدمها في غير التعطّر ، فيحرم بيعها كما يحرم بيع السلاح وقت الفتنة ، وكما يحرُم بيع العنب لمن يتّخذها خمرا ، كما نصّ عليه العلماء .

والذي يُتاجِر في العطورات المشتملة على الكحول لا يقصد المتاجرة بالكحول ، وإنما يقصد المتاجرة بالعطور .

والله تعالى أعلم .

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

111- وضع البرفان المصنوع من الكحول

(...السؤال...)

هل ممكن وضع البرفان المصنوع من الكحول قبل الذهاب للصلاة؟؟؟ام انها تفسد الصلاة؟؟؟

أريد رأي قاطع وواضح حتى لا يقع عليا ذنب

(...الجواب...)

الكحول ليست نجسة . وهي في حُكم الْخَمْر ، والخمر ليست نجسة على الصحيح من أقوال أهل العلم .واستَدَلُّوا بِأدلة ، منها :

أن الْخَمْر لَمَا حُرِّمَت سَكبوها في الطُّرُقات حتى جَرَتْ بِها سِكك المدينة . كما في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه .

وبِما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم مِن القول بجواز استعمال الْخَمر إذا تَحوّلت بِنفسِها إلى خَلّ .روى ابن أبي شيبة عن جبير بن نفير قال : اخْتَلَف رجلان مِن أصحاب معاذ في خَلّ الخمر ، فسألا أبا الدرداء ، فقال : لا بأس به .

مكتبة الشيخ عبد الرحمن السحيم · الصفحة ٣١٤٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مكتبة الشيخ عبد الرحمن السحيمص ٣١٤٥